الْوَارِثِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(ص) أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْمَالَ إذَا شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ لِأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ وَظَاهِرُهُ الضَّمَانُ سَوَاءٌ كَانَ مَنْ شَارَكَهُ يَغِيبُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ أَمْ لَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَارَكَ رَجُلًا فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَسِمَانِهِ جَازَ الْمَغْرِبِيُّ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لَهَا انْتَهَى.
(ص) أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ بِلَا إذْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يَضْمَنُ إذَا بَاعَ سِلْعَةَ الْقِرَاضِ بِالنَّسِيئَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ لِأَنَّهُ عَرَّضَ الْمَالَ لِلضَّيَاعِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا وَالْخَسَارَةُ عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَامِلُ إذَا قَارَضَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ أَيْ دَفَعَهُ لِعَامِلٍ غَيْرِهِ يَعْمَلُ فِيهِ لِتَعَدِّيهِ وَالرِّبْحُ حِينَئِذٍ لِلْعَامِلِ الثَّانِي وَلِرَبِّ الْمَالِ وَلَا رِبْحَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْقِرَاضَ جُعْلٌ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا رِبْحَ لَهُ فَقَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْأَوْلَى مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَا يَتَأَتَّى رُجُوعُهُ لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ بِمَوْضِعِ جَوْرٍ لَهُ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَأْذَنُ فِي تَلَفِ مَالِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (ص) وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا دَفَعَهُ لِعَامِلٍ آخَرَ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ يَغْرَمُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي الزِّيَادَةَ وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي مَعَ رَبِّ الْمَالِ وَالْأَوَّلُ لَا رِبْحَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ الْعَامِلُ الثَّانِي عَلَى أَقَلَّ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ كَمَا لَوْ دَخَلَ الْأَوَّلُ عَلَى النِّصْفِ وَالثَّانِي عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ لَا رِبْحَ لَهُ أَيْضًا لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ.
(ص) كَخَسْرِهِ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ (ش) إطْلَاقُ الْخَسْرِ عَلَى مَا قَبْلَ الْعَمَلِ مَجَازٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَلَفٌ وَالتَّشْبِيهُ فِي الْغَرَامَةِ يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا اتَّجَرَ فِي الْمَالِ فَخَسِرَ أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ لَهُ قَبْلَ عَمَلِهِ فَدَفَعَهُ لِآخَرَ بِلَا إذْنٍ مِنْ رَبِّهِ فَرَبِحَ فِيهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِرَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا خَصَّهُ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ ثَمَانِينَ وَعَمِلَ فِيهِ مَثَلًا فَخَسِرَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ دَفَعَهُ لِشَخْصٍ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَصَارَ مِائَةً فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَأْخُذُ مِنْهُ ثَمَانِينَ رَأْسَ مَالِهِ وَعَشَرَةً رِبْحَهُ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ عَشَرَةً وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِعِشْرِينَ وَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَسْرَهُ قَدْ جُبِرَ وَمِثْلُ الْخَسَارَةِ تَلَفُ ذَلِكَ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَضَيَاعِ ذَلِكَ (ص) وَالرِّبْحُ لَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْعَامِلِ يُرِيدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا وَقَوْلُهُ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ قَارَضَ بِلَا إذْنٍ فَحُكْمُهَا بِخِلَافِ هَذَا لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْقِرَاضَ جُعْلٌ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِالْعَمَلِ فَقَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْعَامِلِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا قَارَضَ بِلَا إذْنٍ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْمُتَعَدِّي بِالْمُقَارَضَةِ أَمَّا الْمُتَعَدِّي بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ بِالْبَيْعِ بِالدَّيْنِ فَلَهُ الرِّبْحُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْعَامِلِ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يُسْتَثْنَى صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ صُورَةُ الْمُقَارَضَةِ فَإِنَّهُ لَا رِبْحَ لَهُ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي وَيَكُونُ خَاصًّا بِصُورَةِ الْمُقَارَضَةِ وَسَاكِتًا عَنْ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ وَيُعْلَمُ حُكْمُهَا مِنْ خَارِجٍ وَعَلَى كُلٍّ يَفُوتُهُ الْكَلَامُ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ وَهَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ مِنْ خَارِجٍ وَهُوَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُشَارَكَةِ وَالْعَامِلُ الثَّانِي فِي الْمُقَارَضَةِ
(ص) كَكُلِّ آخِذٍ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى (ش) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي اللَّازِمِ أَيْ فِيمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ لَهُمَا أَيْ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي وَلَا رِبْحَ لِلْعَالِمِ الْمُخَالِفِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ كَكُلٍّ إلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيُنَمِّيَهُ لِرَبِّهِ فَتَعَدَّى فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَالْوَكِيلِ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ وَالْمُبْضِعِ مَعَهُ وَاتَّجَرَ بِهِ فَحَصَلَ خَسْرٌ أَوْ تَلَفٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَهُوَ لِرَبِّ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ أَيْ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ وَلَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ وَالْمَعْنَى أَيْ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ بِمَالِ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ آخَرَ بَلْ وَإِنْ عَامِلًا.
(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَامِلُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْقِرَاضِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ وَقَدْ لَا يَرْضَى رَبُّ الْمَالِ بِالثَّانِي بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ عَامِلًا آخَرَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا لَا يُعَابُ عَلَيْهِ وَأَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُسَاقَاةِ أَشْبَهَ الشَّرِيكَ (قَوْلُهُ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إلَخْ) وَانْظُرْ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ هَلْ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي قَدْرُ مَا دَخَلَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ مِمَّا الْغَالِبُ حُصُولُهُ فِي الْمَالِ لَوْ رَبِحَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقُولُ لَهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَا يَغْرَمُ رَبُّ الْمَالِ لِي شَيْئًا فَأَنْتَ كَذَلِكَ وَأَمَّا إنْ قَارَضَ بِإِذْنِ الْأَوَّلِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَلِلثَّانِي مَا شَرَطَهُ لِرَبِّ الْمَالِ كَذَا فِي شَرْحِ عب وَاعْتَرَضَهُ ابْنُهُ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّنْظِيرِ لِعَدَمِ حُصُولِ الرِّبْحِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ تَلِفَ (قَوْلُهُ إطْلَاقُ الْخَسْرِ عَلَى مَا قَبْلَ الْعَمَلِ مَجَازٌ) أَيْ مَجَازُ اسْتِعَارَةٍ أَوْ مَجَازٌ مُرْسَلٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْخَسَارَةِ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ لَهُمَا) هَذَا التَّفْرِيعُ لَا يُنَاسِبُ الْمُفَرَّعَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ) أَيْ إلَّا مَسْأَلَةَ الْمُقَارَضَةِ (قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ إنْ حُمِلَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُقَارَضَةِ فَاتَهُ مَسْأَلَتَانِ مَسْأَلَةُ الْمُشَارَكَةِ وَالْبَيْعِ بِالدَّيْنِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَسْأَلَتِهِمَا فَاتَهُ مَسْأَلَةُ الْمُقَارَضَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ إلَخْ عَلَى هَذَا يَكُونُ شَامِلًا لِجَمِيعِ الصُّوَرِ (قَوْلُهُ وَاتَّجَرَ بِهِ فَحَصَلَ خَسْرٌ أَوْ تَلَفٌ) أَقُولُ حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ بِثَمَنٍ ثُمَّ اتَّجَرَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ بَلْ ذَلِكَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ دَرَاهِمَ لِآخَرَ يَشْتَرِي بِهَا بِضَاعَةً ثُمَّ صَارَ يَتَّجِرُ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ حَتَّى حَصَلَ رِبْحٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ ثُمَّ إنَّ عج رَدَّ ذَلِكَ قَائِلًا وَفِي التَّمْثِيلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute