للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ سَرَقْته مِنِّي فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَلَوْ كَانَ مِثْلُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَغْصِبَ أَوْ يَسْرِقَ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا قَالَ قَبْلَ الْمُفَاصَلَةِ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْقِرَاضِ وَسَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا يُرِيدُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ يُمْكِنُ مِنْهُ الْإِنْفَاقُ لِكَوْنِهِ عَيْنًا أَمْ لَا لِكَوْنِهِ سِلَعًا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ.

(ص) وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً وَإِنْ لِرَبِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ بِشَرْطِ أَنْ يَدَّعِيَ مُشَبَّهًا وَيَحْلِفُ سَوَاءٌ أَشَبَّهَ رَبُّ الْمَالِ أَمْ لَا فَإِنْ نَكَلَ صُدِّقَ رَبُّ الْمَالِ وَيَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ صُدِّقَ مُدَّعِي الْأَشْبَهِ فَإِنْ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ حَلَفَا وَرَجَعَا لِقِرَاضِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ نَكَلَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ عِنْدَ رَبِّ الْمَالِ فَقَوْلُهُ وَفِي جُزْءٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ فِي تَلَفٍ وَقَوْلُهُ وَالْمَالُ بِيَدِهِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ بِيَدِهِ حِسًّا أَوْ مَعْنًى كَكَوْنِهِ وَدِيعَةً عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَإِنْ عِنْدَ رَبِّهِ فَاللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ، وَمِثْلُ كَوْنِ الْمَالِ بِيَدِهِ كَوْنُ الرِّبْحِ أَوْ الْحِصَّةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا بِيَدِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بَلْ الْقَوْلُ لِرَبِّهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ شَبَهِ الْعَامِلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ بَعُدَ قِيَامُهُ، وَأَمَّا إنْ قَرُبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ شَرْطٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ وَمَا بَعْدَهَا.

(ص) وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا (ش) هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ مِنْهَا إذَا اخْتَلَفَا فِي جُزْءِ الرِّبْحِ بَعْدَ الْعَمَلِ فَادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الشَّبَهَ وَحْدَهُ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ قَرْضٌ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ بَلْ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي عَدَمَ الضَّمَانِ فِيمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ تَنَازُعُهُمَا قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ قِرَاضًا وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ قَرْضٌ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ هُنَا مُدَّعٍ فِي الرِّبْحِ فَلَا يُصَدَّقُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْقَرْضَ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ لَكِنْ بِلَا يَمِينٍ إذَا اخْتَلَفَ مَعَ عَامِلِهِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى انْتِزَاعِ الْمَالِ مِنْ الْعَامِلِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ مُنْحَلٌّ قَبْلَ الْعَمَلِ وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الشَّبَهَ أَمْ لَا (ص) وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ (ش) يَعْنِي أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إذَا قَالَ الْمَالُ وَدِيعَةً وَقَالَ مَنْ هُوَ عِنْدَهُ هُوَ بِيَدِهِ قِرَاضٌ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إذَا تَلِفَ لِتَعَدِّيهِ وَإِنَّمَا ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ عَلَى رَبِّهِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي تَحْرِيكِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَوْ ضَاعَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ لِاتِّفَاقِ دَعْوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ أَمَانَةٌ فَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ جَوَابُ إنَّ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْعَامِلُ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً وَخَالَفَهُ الْآخَرُ وَقَالَ قِرَاضٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهِ وَإِنْ كَانَ حَرَّكَهُ ضَمِنَهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَمِلَ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ

وَلَمَّا قَدَّمَ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْعَامِلُ وَمَا يُصَدَّقُ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ ذَكَرَ مَا هُوَ أَعَمُّ فَقَالَ (ص) وَلِمُدَّعِي الصِّحَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْقِرَاضِ وَادَّعَى الْآخَرُ فَسَادَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِأَنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ عَقَدْت الْقِرَاضَ عَلَى النِّصْفِ وَمِائَةٌ تَخُصُّنِي وَقَالَ الْعَامِلُ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ وَعَكْسُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ لِأَنَّ هَذَا الْبَابَ لَيْسَ مِنْ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَغْلِبُ فِيهَا

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا قَالَ إلَخْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ (قَوْلُهُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ) أَيْ إنْ أَشْبَهَ نَفَقَةَ مِثْلِهِ كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ سِلَعًا) أَيْ اشْتَرَاهَا سَرِيعًا بِرَأْسِ الْمَالِ النَّقْدِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي نَقْدٍ (قَوْلُهُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ) كَذَا فِي عج وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ مُقَابِلًا قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لِرَبِّهِ) أَيْ وَاتَّفَقَ عَلَى الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْعَامِلُ هُوَ بِيَدِك وَدِيعَةٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ قَبَضْتُهُ عَلَى الْمُفَاصَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ نَكَلَا) أَيْ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ

(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ قَرْضٌ إلَخْ) فِي عج وَتَبِعَهُ شب أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ لَهُ رَدَّ الْمَالِ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ قِرَاضٌ صُدِّقَ الْعَامِلُ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ عَكْسَ ذَلِكَ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى أَقُولُ وَظَاهِرُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ إلَخْ) وَأَمَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ لُزُومُهُ لِلْعَامِلِ فَقَطْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً إلَخْ) وَعَكْسُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ قَوْلُ رَبِّهِ قِرَاضٌ وَالْعَامِلِ وَدِيعَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ مُدَّعٍ عَلَى الْعَامِلِ الرِّبْحَ أَيْ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَإِلَّا فَقَوْلُ رَبِّهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَ التَّزَوُّدِ لِلسَّفَرِ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَابَ) هَذَا يَقْضِي بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرَّرَةَ وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إذَا كَانَ الْبَابُ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَسَادُ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَلِذَلِكَ جَعَلَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ الْمَشْهُورَ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّائِغُ إذَا غَلَبَ الْفَسَادُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ (أَقُولُ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ مَا تَقَدَّمَ وَفِي شَرْحِ عب أَنَّ قَوْلَ ابْنِ نَاجِي الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ لَا الْمُسَاقَاةِ وَفِي ذِكْرِ تت كَلَامَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ نَظَرٌ وَدَعْوَى عج أَنَّ تت نَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>