للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَكْسُهُ ثُمَّ إنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ شُرُوطُ التَّابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَلِّفِ وَلَا فِي عَكْسِهِ (ص) وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَعٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَجُوزُ عَلَى الزَّرْعِ وَعَلَى الشَّجَرِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الْأَوَّلِ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ كُلٍّ وَفِي الثَّانِي يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي الْجُزْءِ فِيمَا إذَا سَاقَى أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا أَوْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كَانَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ كُلٌّ فِي عَقْدٍ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ فِيهِمَا وَقَدْ بَانَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا شُرُوطُ التَّابِعِ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الثَّانِيَةِ شُرُوطُ كُلٍّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا تَابِعًا ثُمَّ إنَّ الْمُسَاقَاةَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَلِّفِ هَذِهِ وَقَعَ عَقْدُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ جُزْأَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا أَمْ لَا، وَأَمَّا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ الْمُسَاقَاةُ بِأَحَدِ جُزْأَيْهَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا فَلَا تَكْرَارَ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَظَرٌ.

(ص) وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ إلَّا فِي صَفَقَاتٍ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ تَجُوزُ مُسَاقَاةُ حَوَائِطَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُسَاقَاةُ الْحَوَائِطِ فِي صَفَقَاتٍ فَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُزْءِ وَاخْتِلَافُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَحَوَائِطُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ جَازَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمُضَافِ أَيْ وَجَازَ مُسَاقَاةُ حَوَائِطَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا بِأَنْ كَانَ بَعْضُهَا نَخْلًا وَبَعْضُهَا تِينًا وَبَعْضُهَا رُمَّانًا وَقَوْلُهُ بِجُزْءٍ أَيْ مُتَّفَقٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا إلَخْ ثُمَّ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِجُزْءٍ أَيْ لَا بِجُزْأَيْنِ إلَّا فِي صَفَقَاتٍ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ إذْ قَوْلُهُ وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ فِي صَفْقَةٍ أَوْ فِي صَفَقَاتٍ أُخْرِجَ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي صَفَقَاتٍ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ صَادِقٌ بِمَا إذَا اتَّحَدَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْحَائِطِ أَوْ تَعَدَّدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ اتَّحَدَ أَحَدُهُمَا وَتَعَدَّدَ الْآخَرُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُطَابِقٌ لِمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ.

(ص) وَغَائِبٌ إنْ وُصِفَ وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ مُسَاقَاةُ الْحَائِطِ الْغَائِبِ وَلَوْ كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يُوصَفَ لِلْعَامِلِ بِأَنْ يُذْكَرَ مَا فِيهِ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ أَوْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ وَهَلْ هُوَ بَعْلٌ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْغَرْبِ وَيُوصَفُ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيُذْكَرُ مَا فِيهِ مِنْ أَجْنَاسٍ وَعَدَدِهَا وَالْقَدْرُ الْمُعْتَادُ مِمَّا يُوجَدُ فِيهَا.

الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ وُصُولُهُ قَبْلَ طِيبِهِ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَصِلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ وَإِنْ وَصَلَهُ بَعْدَهُ وَبِعِبَارَةٍ مُرَادُهُ أَنْ يَكُونَ يُمْكِنُ وُصُولُهُ قَبْلَ طِيبِهِ فَلَوْ تَوَانَى فِي طَرِيقِهِ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الطِّيبِ لَمْ تَفْسُدْ الْمُسَاقَاةُ بِذَلِكَ وَيُحَطُّ مِمَّا لِلْعَامِلِ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ حُطَّ بِنِسْبَتِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا حَصَلَ السَّقْيُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُحَطَّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا لِلْعَامِلِ.

(ص) وَاشْتِرَاطُ جُزْءِ الزَّكَاةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ الزَّكَاةَ تُخْرَجُ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا) هَذَا هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ دَخَلَ، وَقَوْلُهُ أَوْ وَقَعَتْ هَذَا هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَجَازَ إلَخْ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَيْ الَّتِي هِيَ وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعًا (قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَظَرٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ التَّكْرَارَ بِقَوْلِهِ وَهَذَا أَتَمُّ فَائِدَةً وَذَلِكَ أَنَّهُ شَمِلَ ثَلَاثَ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ تَبَعًا لِلزَّرْعِ وَالْعَكْسَ وَمَا إذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ بِخِلَافِ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَلَا يَشْمَلُ دُخُولَ الزَّرْعِ التَّابِعِ لِلشَّجَرِ وَكَذَلِكَ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَحَوَائِطُ) الْجَمْعُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ بِجُزْءٍ) أَيْ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُلْتَبِسَةً بِجُزْءٍ (قَوْلُهُ أَيْ مُتَّفِقٍ) أَيْ بِجُزْأَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ لَا بِجُزْأَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِجُزْءٍ إلَخْ) فِي الْحَقِيقَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ لَا بِجُزْأَيْنِ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ الْحَالَاتِ إلَّا فِي صَفَقَاتٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي صَفْقَةٍ أَوْ صَفَقَاتٍ هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِنَا فِي كُلِّ حَالَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا بِجُزْأَيْنِ إلَخْ) إذْ قَدْ تُثْمِرُ حَائِطٌ دُونَ أُخْرَى فَيَكُونُ سَقْيُهُ وَعَمَلُهُ فِي الَّتِي لَمْ تُثْمِرْ زِيَادَةً عَلَيْهِ انْتَفَعَ بِهَا رَبُّ الْحَائِطِ دُونَهُ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ اتِّفَاقِ الْجُزْءِ لَكِنَّهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ كَحَائِطٍ وَاحِدٍ فَكَمَا لَا يُؤَثِّرُ عَدَمُ إثْمَارِ الْبَعْضِ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ هَذَا.

(قَوْلُهُ إنْ وُصِفَ) وَسَوَاءٌ وَصَفَهُ لِلْعَامِلِ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ بِرُؤْيَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا أَوْ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ عَلَى مَوْرِدِهَا (قَوْلُهُ وَوَصْلُهُ) وَنَفَقَتُهُ فِي ذَهَابِهِ وَإِقَامَتِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ بِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ عَلَى قَوْلٍ مُرَجَّحٍ (قَوْلُهُ مِنْ أَجْنَاسٍ وَعَدَدِهَا) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ وَهِيَ كَذَا وَكَذَا (قَوْلُهُ وَالْقَدْرُ الْمُعْتَادُ مِنْهَا) بِأَنْ يَقُولَ وَيُخْرَجُ مِنْهَا عِشْرُونَ وَسْقًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ شَرْطًا فِي الْغَائِبِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْحَائِطِ الْحَاضِرِ إذَا كَانَ الْعَامِلُ لَا يَعْرِفُ مِقْدَارَ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا (قَوْلُهُ يُمْكِنُ وُصُولُهُ قَبْلَ طِيبِهِ) فَإِنْ جَزَمَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِعَدَمِ وُصُولِهِ عِنْدَ طِيبِهِ فَسَدَ وَإِنْ وَصَلَهُ قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ جُزْءِ الزَّكَاةِ) أَيْ جُزْءٍ هُوَ الزَّكَاةُ لِلْحَائِطِ بِتَمَامِهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ إذَا كَانَ رَبُّهُ أَهْلًا لَهَا وَثَمَرُهُ أَوْ مَعَ مَا يَضُمُّهُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ نِصَابٌ، وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّهُ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ لَمْ تَبْلُغْ هِيَ أَوْ مَعَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِهَا نِصَابًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ نِصَابًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ بِخِلَافِ مُسَاقَاتِهِ عَلَى الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَهُمَا وَطَابَ عَلَى مِلْكِهِمَا فَيُزَكِّي كُلُّ مَنْ نَابَهُ نِصَابٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ الِاشْتِرَاطَ يَئُولُ أَمْرُهُ إلَى جَهْلِ الْجُزْءِ الْمَجْعُولِ لِلْعَامِلِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا كَانَ الِاشْتِرَاطُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعَشْرِ يُخْرَجُ مِنْ نِصْفِ الثِّمَارِ مَثَلًا الَّذِي يَخُصُّ رَبَّ الْحَائِطِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَى الْعَامِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>