للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآمِرُ حَاضِرًا فَيُقْتَلُ أَيْضًا هَذَا لِمُبَاشَرَتِهِ وَهَذَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى خَلَاصِهِ وَعَبَّرَ بِالْمَأْمُورِ دُونَ الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْخَوْفُ بِخِلَافِ لَفْظِ الْمَأْمُورِ وَالْخَوْفُ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُكْرَهَ فِيمَا مَرَّ بِالْخَوْفِ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَكُونُ إلَّا خَائِفًا فَلِلَّهِ دَرُّهُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ

(ص) وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ الْقِصَاصُ إنْ تَمَالَآ عَلَى قَتْلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ إذَا اشْتَرَكَ مَعَ صَبِيٍّ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ وَتَمَالَآ عَلَى قَتْلِهِ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ وَحْدَهُ وَالصَّبِيُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَتَمَالَآ فَإِنْ كَانَا أَوْ الْكَبِيرُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُهَا وَإِنْ كَانَا أَوْ كَبِيرًا خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ الدِّيَةِ (ص) لَا شَرِيكِ مُخْطَإٍ أَوْ مَجْنُونٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ شَخْصٍ مُخْطِئٍ فِي قَتْلِ شَخْصٍ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الشَّرِيكِ وَلَوْ تَعَمَّدَ لِلشَّكِّ وَعَلَى الْمُخْطِئِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مَجْنُونٍ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ مَنْ ذُكِرَ وَلَوْ قَالَ الْأَوْلِيَاءُ إنَّمَا حَصَلَ الْقَتْلُ مِنْهُ وَأَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ وَمُخْطِئٌ: يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ وَلَا يُرْسَمُ

(ص) وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحِ نَفْسِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمَرِضَ بَعْدَ الْجُرْحِ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَوْلَانِ (ش) ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ فِي كُلٍّ قَوْلَانِ بِالْقِصَاصِ مَعَ الْقَسَامَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ مِنْهَا الْمُكَلَّفُ إذَا اشْتَرَكَ مَعَ سَبُعٍ فِي قَتْلِ شَخْصٍ وَتَعَمَّدَ شَرِيكُ السَّبُعِ الضَّرْبَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ حَتَّى مَاتَ هَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِقَسَامَةٍ أَوْ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِأَيِّ الْفِعْلَيْنِ مَاتَ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ أَلْقَاهُ لِلسَّبُعِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ وَمِنْهَا مَنْ جَرَحَ نَفْسَهُ جُرْحًا يَكُونُ عَنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا ثُمَّ تَعَمَّدَ شَخْصٌ ضَرْبَهُ فَمَاتَ هَلْ يُقْتَصُّ مِنْ هَذَا الضَّارِبِ بِقَسَامَةٍ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْهَا إذَا اشْتَرَكَ الْمُكَلَّفُ مَعَ حَرْبِيٍّ مِنْ غَيْرِ تَمَالُؤٍ فِي قَتْلِ شَخْصٍ فَمَاتَ هَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ الْحَرْبِيِّ بِقَسَامَةٍ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ

وَأَمَّا مَعَ التَّمَالُؤِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ قَطْعًا وَمِنْهَا مَنْ جَرَحَهُ إنْسَانٌ عَمْدًا ثُمَّ مَرِضَ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ غَالِبًا فَمَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ أَوْ مِنْ الْمَرَضِ فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَارِحِ بِقَسَامَةٍ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا لَوْ مَرِضَ قَبْلَ الْجُرْحِ فَلَا قِصَاصَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ الْمَرَضِ وَالْجُرْحُ هَيَّجَهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَرَضِ السَّبَبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا كَالسُّقُوطِ وَالضَّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَحُصُولُ الْمَرَضِ حِينَ الْجُرْحِ كَحُصُولِهِ بَعْدَهُ

(ص) وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصْدًا فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوَدُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُكَلَّفَيْنِ أَوْ الصَّبِيَّيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا إذَا قَصَدَا التَّصَادُمَ أَوْ التَّجَاذُبَ بِحَبْلٍ أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ جَذَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَوَقَعَا فَمَاتَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فَأَحْكَامُ الْقَوَدِ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَا رَاكِبَيْنِ أَوْ مَاشِيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ بَصِيرَيْنِ أَوْ ضَرِيرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَمِنْ أَحْكَامِ الْقَوَدِ سُقُوطُ الْقِصَاصِ إذَا مَاتَا وَمِنْ أَحْكَامِهِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا وَالْآخَرُ غَيْرَ بَالِغٍ أَنْ لَا قِصَاصَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْخَوْفُ) فَلَا يُنَاسِبُ ذِكْرَهُ هُنَا لِأَنَّهُ لَا يُجَامِعُ عَدَمَ الْخَوْفِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ لَفْظِ الْمَأْمُورِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْمَأْمُورِ الْخَوْفُ بَلْ يُجَامِعُ عَدَمَ الْخَوْفِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَأْمُورُ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظِ (قَوْلُهُ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ وَأَخْذِ مَالٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ أَوْ أَخْذِ مَالٍ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ اعْتَمَدَ كَلَامَ عب مِنْ أَنَّ الْخَوْفَ هُنَا بِالْقَتْلِ أَوْ شِدَّةِ الْأَذَى خِلَافًا لِمَا قَالَهُ شَارِحُنَا

(قَوْلُهُ وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُهَا) أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ (قَوْلُهُ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ) الْحَاصِلُ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ وَالْمَجْنُونِ نِصْفَ دِيَةِ خَطَأٍ وَعَلَى الشَّرِيكِ الْمُتَعَمِّدِ نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ فِي مَالِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ شَرِيكِ الصَّبِيِّ فِي حَالِ عَدَمِ التَّمَالُؤِ إذَا قَالَ الْأَوْلِيَاءُ إنَّمَا مَاتَ مِنْ فِعْلِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُمْ يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتَصُّونَ مِنْهُ لِأَنَّ شَرِيكَ الصَّبِيِّ لَمْ يَصْحَبْهُ فِي فِعْلِهِ مَنْ يَصْدُرُ مِنْ فِعْلِهِ قَتْلٌ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُخْطِئِ يَغْلِبُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ فِعْلِهِمَا الْقَتْلُ

(قَوْلُهُ وَمَرِضَ بَعْدَ الْجُرْحِ) هَذَا خِلَافُ مَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ بِقَسَامَةٍ وَفِي الْخَطَأِ الدِّيَةُ بِقَسَامَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ عج وَنَقَلَهُ فِي ك وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ فِي الْمَرَضِ بَعْدَ الْجُرْحِ الْقِصَاصَ فِي الْعَمْدِ بِقَسَامَةٍ وَفِيهِ الدِّيَةُ بِقَسَامَةٍ فِي الْخَطَأِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَرَضِ حِينَ الْجُرْحِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَرَضُ قَبْلَ الْجُرْحِ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ الْمَوْتُ بِالْمَرَضِ أَوْ الْجُرْحِ فَإِنْ قُلْت لِمَ جَرَى الْخِلَافُ فِي شَرِيكِ السَّبْعِ وَالْحَرْبِيِّ وَلَمْ يُحْكَ فِي شَرِيكِ الْمُخْطِئِ وَالْمَجْنُونِ خِلَافٌ فَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا لَمَّا ضَمِنَا مَا أَتْلَفَاهُ كَانَ ذَلِكَ مُضْعِفًا لِجَانِبِ شَرِكَتِهِمَا بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ لَمَّا لَمْ يَضْمَنْ وَالسَّبْعُ لَا يَأْتِي فِيهِ ضَمَانٌ قَوَّى جَانِبَ شَرِكَتِهِمَا فَجَرَى الْخِلَافُ

(قَوْلُهُ فَأَحْكَامُ الْقَوَدِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَهُوَ جَوَابُ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ مَعْنَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا الْأَوَّلُ فِي مَوْتِهِمَا وَالثَّانِي فِي مَوْتِ أَحَدِهِمَا أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ التَّجَاذُبَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ وَسَقَطَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ هَدَرٌ (قَوْلُهُ هَذَا مَعْنَى الْإِطْلَاقِ) أَقُولُ وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ الْمُكَلَّفَيْنِ أَوْ الصَّبِيَّيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>