للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَيْنِ أَيْ: شَعْرُ الْهَدِبِ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ أَسْفَلَ وَشَعْرُ الْحَاجِبِ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَفِيهِ الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ يَنْبُتْ وَعَمْدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَخَطَؤُهَا سَوَاءٌ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْأَدَبِ فَيَفْتَرِقَانِ وَلِذَا قَالَ (وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ جِرَاحَاتٍ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَإِنْ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ (ص) وَكَأَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا كَعَظْمِ الصَّدْرِ (ش) مُشَبَّهٌ بِمَا قَبْلَهُ فِي وُجُوبِ الْعَقْلِ وَعَدَمِ الْقِصَاصِ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْجِرَاحَاتِ يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْعَقْلُ لِعِظَمِ الْخَطَرِ فِيهَا وَالْخَطَرُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ وَالضَّمِيرُ فِي غَيْرِهَا عَائِدٌ عَلَى الْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَكَسَرَ عَظْمَ صَدْرِهِ أَوْ صُلْبِهِ أَوْ عُنُقِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ الْعَقْلُ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِلَّا بِأَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ

(ص) وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يُتْلَفَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا رَضَّ أُنْثَيَيْ شَخْصٍ أَيْ كَسَرَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُفْعَلُ بِالْجَانِي مِثْلُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا فِيهِ الْعَقْلُ كَامِلًا لِمَا عَلِمْت أَنَّ هَذِهِ مِنْ الْمَتَالِفِ فَيُخْشَى عَلَى الْجَانِي أَنْ يُهْلَكَ فَقَدْ أَخَذْنَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ نَفْسًا وَفَاعِلُ أَخَافُ هُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَوْ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ س وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُفِيدُ أَنَّ فِي قَطْعِهِمَا الْقِصَاصَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُتَآلَفِ وَظَاهِرُ الرِّسَالَةِ أَنَّهُ كَرَضِّهِمَا وَلَكِنْ الْمُرْتَضَى الْأَوَّلُ

(ص) وَإِنْ ذَهَبَ كَبَصَرٍ بِجُرْحٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ أَوْ زَادَ وَإِلَّا فَدِيَةٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ جَرَحَ إنْسَانًا جُرْحًا فِيهِ الْقِصَاصُ فَتَسَبَّبَ عَنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ ذَهَابُ كَسَمْعِ أَوْ بَصَرِ الْمَجْرُوحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِالْجَانِي أَيْ يُقْتَصُّ مِنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ بُرْءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَصَلَ لِلْجَانِي مِثْلُ مَا حَصَلَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْجَانِي شَيْءٌ أَوْ حَصَلَ الْبَعْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ فِي مَالِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَأَمَّا لَوْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَةٌ مِنْ الْمَنَافِعِ بِسَبَبِ شَيْءٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ فَلَا قَوَدَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ إلَّا أَنْ يُمْكِنَ ذَهَابُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ فِعْلٍ فَيُقَادُ مِنْهُ فَمَنْ ضَرَبَ يَدَ رَجُلٍ فَشَلَّتْ يَدُهُ ضُرِبَ الضَّارِبُ كَمَا ضَرَبَ فَإِنْ شَلَّتْ يَدُهُ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَعَقْلُهَا فِي مَالِهِ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ أَشْهَبُ هَذَا إذَا كَانَتْ الضَّرْبَةُ بِجُرْحٍ فِيهِ الْقَوَدُ وَلَوْ ضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِعَصًا فَشَلَّتْ يَدُهُ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ ابْنُ عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ قَوْلُهُ كَبَصَرِ الْكَافُ فَاعِلُ ذَهَبَ بِمَعْنَى مِثْلِ فَلَيْسَتْ تَمْثِيلِيَّةً وَلَا تَشْبِيهِيَّةً وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مَحْذُوفًا أَيْ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ وَقَوْلُهُ بِجُرْحٍ أَيْ فِيهِ قِصَاصٌ وَقَوْلُهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجَارِحِ الَّذِي تَضَمُّنُهُ بِجُرْحٍ أَيْ اُقْتُصَّ مِنْ الْجَارِحِ نَظِيرَ تِلْكَ الْجِنَايَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَصَلَ أَوْ زَادَ ضَمِيرُ حَصَلَ عَائِدٌ عَلَى الذَّاهِبِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَضَمِيرُ زَادَ عَائِدٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَانِي أَيْ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُ الذَّاهِبِ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ زَادَ الذَّاهِبُ مِنْ الْجَانِي فَلَا كَلَامَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ حَصَلَ لَا لِقَوْلِهِ زَادَ وَقَوْلُهُ فَدِيَةٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ أَيْ نَظِيرٌ أَوْ مُقَابِلٌ أَوْ مُمَاثِلٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ

ــ

[حاشية العدوي]

أَنْ يَقُولَ وَهُدْبِ عَيْنٍ

(قَوْلُهُ أَيْ شَعْرُ الْهُدْبِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ شَعْرٌ هُوَ الْهُدْبُ وَقَوْلُهُ وَشَعْرُ الْحَاجِبِ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجِبَيْنِ الْعَظْمَاتُ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ بِالشَّعْرِ وَاللَّحْمِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَقَوْلُهُ بِالشَّعْرِ يَحْتَمِلُ مَعَ الشَّعْرِ وَاللَّحْمِ فَيَكُونُ الْحَاجِبُ الْمَجْمُوعَ وَيَحْتَمِلُ الْمُلْتَبِسُ بِالشَّعْرِ وَاللَّحْمِ فَيَكُونُ قَاصِرًا عَلَى الْعَظْمِ الْمُلْتَبِسِ بِذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِضَافَةُ شَعْرٍ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَى الثَّانِي فَمِنْ إضَافَةِ الْمُلَابِسِ لِمُلَابِسِهِ (قَوْلُهُ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ الشَّعْرُ النَّازِلُ عَلَى الذَّقَنِ (قَوْلُهُ وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) أَيْ لِلْمُتَعَمِّدِ وَالْمُرَادُ عَمْدُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَا أَدَبَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِيهِ الْقِصَاصُ فِيهِ الْأَدَبُ وَوَجْهُهُ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لِتَنَاهِي النَّاسِ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ عَدَمِ الْأَدَبِ (قَوْلُهُ مُشَبَّهٌ بِمَا قَبْلَهُ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ لِعَظْمِ الصَّدْرِ أَيْ أَوْ تَمْثِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الْعَقْلِ إلَخْ أَيْ وَفِيهِ حُكُومَةٌ إنْ بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَفِي بَعْضٍ آخَرَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ (قَوْلُهُ وَالدَّامِغَةِ) عَطْفُهُ عَلَى الْمَأْمُومَةِ مُرَادِفٌ (قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ كُلِّ جُرْحٍ وَإِنْ كَانَ مُتْلِفًا إلَّا مَا خَصَّهُ الْحَدِيثُ مِنْ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ

(قَوْلُهُ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ) أَيْ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ س أَيْ فَاعِلُ أَخَافُ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي التَّهْذِيبِ لَا مَالِكٌ وَقَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّ فِي قَطْعِهِمَا أَيْ وَمِثْلُ قَطْعِهِمَا جُرْحُهُمَا

(قَوْلُهُ بِجُرْحٍ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ مَعَ الْمُوضِحَةِ مَعْنًى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي أَوْ أَكْثَرُ كَأَنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ فَقَطْ أَوْ هُوَ وَعَقْلُهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ إلَخْ) وَلَمْ يَعْتَبِرُوا الزَّائِدَ لِأَنَّ الظَّالِمَ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي مَالِهِ) عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ ضَرَبَ إلَخْ هَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ ذَهَبَ وَلَيْسَ مِثَالًا لِقَوْلِ هَذَا الشَّارِحِ

وَأَمَّا لَوْ ذَهَبَ إلَخْ وَالْأَحْسَنُ تَأْخِيرُ هَذَا لِأَنَّهُ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ كَأَنْ شَلَّتْ يَدُهُ بِضَرْبَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ ضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الضَّرْبَ عَلَى الرَّأْسِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ جُرْحٌ فِيهِ الْقَوَدُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ أَيْ أَنْ قَوْلَ أَشْهَبَ تَقْيِيدٌ لَا خِلَافَ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَتْ تَمْثِيلِيَّةً إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْكَافَ التَّمْثِيلِيَّةَ وَالتَّشْبِيهِيَّة حَرْفٌ وَقَوْلُهُ عَائِدٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ الِاسْتِخْدَامِ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ زِيَادَةُ الذَّاهِبِ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ زِيَادَةُ الذَّاهِبِ مِنْ الْجَانِي (قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ حَصَلَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْمِثْلُ (قَوْلُهُ أَوْ مُقَابِلٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ الْمُضَافِ لَا يَشْكُلُ مَا إذَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>