للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ لِكَبِيرٍ وَيَأْتِي أَيْضًا وَسِنٌّ مُضْطَرِبَةٌ جِدًّا وَإِنْ ثَبَتَتْ قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا أَخَذَهُ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَفِي الْخَطَأِ كَدِيَةِ الْخَطَأِ تَكْرَارٌ وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ مَنْ أَثَغْرَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَسِنٌّ لِصَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ وَيَأْتِي حُكْمُ الصَّغِيرِ فِي قَوْلِهِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرِ وَسِنُّ الصَّغِيرِ لِلْإِيَاسِ كَالْقَوَدِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً وَيَأْتِي أَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ لِلْإِيَاسِ أَوْ مُضِيِّ سَنَةٍ كَالْقَوَدِ

(ص) وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ كَالْوَلَاءِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِي النَّفْسِ لِلْعَاصِبِ الذَّكَرِ فَلَا يَدْخُلُ الزَّوْجُ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَتَرْتِيبُ الْعَاصِبِ هُنَا كَتَرْتِيبِهِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ فَيَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَّا أَنَّ التَّشْبِيهَ لَمَّا اقْتَضَى أَنَّ الْإِخْوَةَ وَبَنِيهِمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْجَدِّ اسْتَثْنَى الْإِخْوَةَ بِقَوْلِهِ (إلَّا الْجَدَّ وَالْإِخْوَةَ فَسِيَّانِ) فِي الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ وَبِاسْتِثْنَائِهِمْ يُعْلَمُ سُقُوطُ بَنِيهِمْ مَعَ الْجَدِّ لِأَنَّهُمْ لَا كَلَامَ لَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ فَلَا كَلَامَ لَهُمْ مَعَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَالْإِرْثِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ فِي بَابِ الْإِرْثِ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَفِي بَابِ الْوَلَاءِ الْجَدُّ دُنْيَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ عَصَبَةٌ أَصْلًا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقْتَصُّ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كَافِرَيْنِ ثُمَّ يَسْلَمُ الْقَاتِلُ (ص) وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ تَأْوِيلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ يَحْلِفُ ثُلُثَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ حَيْثُ كَانَ يَرِثُ الثُّلُثَ وَهَلْ يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ حَيْثُ كَانَ يَرِثُهُ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَخٍ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ كَمَا تَأَوَّلَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةَ إخْوَةٍ وَجَدًّا يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ انْتَهَى لِأَنَّ الْعَمْدَ قَدْ يَئُولُ إلَى الْمَالِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ بِصِقِلِّيَةَ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ كَأَخٍ وَاحِدٍ فَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِهِمْ فَيَحْلِفُ مَا نَابَهُ فَيَحْلِفُ خَمْسَةَ أَيْمَانٍ فِي مِثَالِهَا لِأَنَّ مَا يَنْوِيهِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَيْمَانٍ وَبَعْضُ يَمِينٍ فَتَكْمُلُ

(ص) وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ إذَا كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَغَابَ أَحَدُهُمْ غَيْبَةً قَرِيبَةً بِحَيْثُ تَصِلُ إلَيْهِ الْأَخْبَارُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ إلَى قُدُومِهِ لِيَعْفُوَ أَوْ يَقْتُلَ وَأَمَّا إنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ وَلِمَنْ حَضَرَ أَنْ يَقْتُلَ فَانْتِظَارُ الْغَائِبِ حَيْثُ أَرَادَ الْحَاضِرُ الْقَتْلَ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْعَفْوَ فَلَا يُنْتَظَرُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلِلْغَائِبِ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ

(ص) وَمُغْمًى وَمُبَرْسَمٌ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مُغْمًى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ إذَا أَرَادَ الْحَاضِرُ أَنْ يَقْتُلَ لِأَنَّ زَوَالَ الْإِغْمَاءِ قَرِيبٌ وَكَذَلِكَ يُنْتَظَرُ زَوَالُ الْبِرْسَامِ لِأَنَّ الْمُبَرْسَمَ إمَّا أَنْ يَمُوتَ عَاجِلًا أَوْ يَعِيشَ عَاجِلًا وَالْبِرْسَامُ وَرَمٌ فِي الرَّأْسِ يَثْقُلُ مِنْهُ الدِّمَاغُ وَإِنَّمَا اُنْتُظِرَ مَا ذُكِرَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْفُوَ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْحَاضِرُ الْعَفْوَ فَلَا يُنْتَظَرُ ذُو الْعُذْرِ وَيَسْقُطُ الْقَتْلُ (ص) لَا مُطْبَقٌ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ (ش) يَعْنِي لَوْ كَانَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مَجْنُونًا مُطْبِقًا فَإِنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَأَمَّا إنْ كَانَ يُجَنُّ أَحْيَانًا وَيُفِيقُ أَحْيَانًا فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ وَكَذَلِكَ لَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَصَبَةِ اثْنَانِ أَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ وَاحِدٌ وَيَسْتَعِينُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْضًا وَسِنٌّ مُضْطَرِبَةٌ جِدًّا) أَيْ فِي قَلْعِهَا الْحُكُومَةُ أَيْ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّنِّ فِي الْمُصَنِّفِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مُضْطَرِبَةً جِدًّا وَأَمَّا إذَا كَانَ الِاضْطِرَابُ يَسِيرًا فَفِيهَا الْعَقْلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي إزَالَةِ الْمُضْطَرِبَةِ وَسَيَأْتِي مَا إذَا وُجِدَ الِاضْطِرَابُ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ ثَبَتَتْ أَيْ وَيَأْتِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ يَقُولُ وَإِنْ ثَبَتَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرِ إلَخْ أَيْ مِنْ جِهَةِ أَخْذِ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ كَالْقَوَدِ أَيْ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ لِلْإِيَاسِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إيَاسٌ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْضًا أَنَّ حَقَّهُ إلَخْ أَيْ لِكَوْنِهِ أَوْضَحَ

(قَوْلُهُ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ) أَيْ الذَّكَرِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَاصِبُ الْوَلَاءِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ (قَوْلُهُ كَالْوَلَاءِ) حَقُّهُ أَنْ يُحِيلَ عَلَى النِّكَاحِ إذْ فِيهِ ذِكْرُ تَرْتِيبِهِمْ وَلَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا شَبَّهَ الِاسْتِيفَاءَ بِالْوَلَاءِ دُونَ النِّكَاحِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِ التَّسَلُّطِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ يَرِثُ الثُّلُثَ) أَيْ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ لَهُ الثُّلُثُ بِأَنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ وَكَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِثْلَاهُ فَيُتَّفَقُ التَّأْوِيلَانِ فِي الْعَمْدِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطَأِ عَلَى حَلِفِ الثُّلُثِ كَمَا أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى حَلِفِ النِّصْفِ إذَا كَانَ مَعَهُ أَخٌ وَاحِدٌ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ فِي الْخَطَأِ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ فَرْضُهُ وَفِي الْعَمْدِ هَلْ يَحْلِفُ الثُّلُثَ أَيْضًا كَالْخَطَأِ أَوْ كَوَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَيْ يُقَدَّرُ زَائِدًا عَلَى عَدَدِ الْإِخْوَةِ فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ ثَلَاثَةً حَلَفَ رُبُعَ الْأَيْمَانِ وَأَرْبَعًا حَلَفَ خُمُسَهَا وَهُوَ عَشَرَةُ أَيْمَانٍ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ خَمْسَةُ إخْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ تِسْعَةَ أَيْمَانٍ لِأَنَّ مَا يَنُوبُهُ مِنْهَا السُّدُسُ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَيْمَانٍ وَرُبُعٌ (تَنْبِيهٌ) : هَذَا كُلُّهُ فِي النَّفْسِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِي الْجُرْحِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تَصِلُ إلَخْ) أَيْ فَضَابِطُ الْقُرْبِ أَنْ تَصِلَ إلَيْهِ الْأَخْبَارُ وَيَكُونُ ضَابِطُ الْبُعْدِ عَدَمَ وُصُولِ الْأَخْبَارِ أَيْ فَلَا يُنْتَظَرُ أَسِيرٌ بِأَرْضِ حَرْبٍ وَشِبْهِهِ وَمَفْقُودٌ عَجَزَ عَنْ خَبَرِهِ فَإِنْ رُجِيَ قُدُومُهُ فِي مُدَّةٍ كَمُدَّةٍ يُظَنُّ مَعَهَا زَوَالُ الْإِغْمَاءِ وَالْبِرْسَامِ فَيَنْبَغِي انْتِظَارُهُ وَقَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ أَيْ فَحَيْثُ عَفَا الْحَاضِرُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَشْمُولَاتِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَإِنَّ لِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَصَبَةِ اثْنَانِ أَبْعَدُ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ وَإِخْوَةٌ كِبَارٌ أَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ وَاحِدٌ أَيْ أَوْ وَاحِدٌ بَعِيدٌ وَيَسْتَعِينُ بِعَاصِبِهِ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ ابْنٌ صَغِيرٌ أَوْ ابْنَانِ صَغِيرَانِ وَابْنُ ابْنٍ إلَّا أَنَّهُ كَبِيرٌ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ ابْنِهَا الصَّغِيرِ فَيَسْتَعِينُ بِعَاصِبِهِ كَعَمِّ أَبِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ فِي مَرْتَبَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>