للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبَ الْعَيْنِ السَّلِيمَةِ إبْصَارًا إذَا قَلَعَ عَيْنًا ضَعِيفَةَ الْإِبْصَارِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ كِبَرٍ لِشَخْصٍ فَإِنَّ السَّلِيمَةَ تُؤْخَذُ بِالضَّعِيفَةِ كَمَا يُقْتَصُّ لِلْمَرِيضِ مِنْ الصَّحِيحِ وَخِلْقَةً مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ الضَّعِيفَةِ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا (ص) وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَيْنَ السَّالِمَةَ تُؤْخَذُ بِالْعَيْنِ الضَّعِيفَةِ مِنْ جُدَرِيٍّ أَوْ مِنْ رَمْيَةٍ وَسَوَاءٌ أَخَذَ لَعَيْنِهِ بِسَبَبِ الرَّمْيَةِ عَقْلًا أَمْ لَا هَذَا إذَا تَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْ نُورِهَا بِأَنْ يُقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ الرَّمْيَةِ فَيُقَالُ النِّصْفُ مَثَلًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ (وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ) أَيْ حَيْثُ أَخَذَ عَقْلًا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ كَامِلَةً كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا فَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ وَقَوْلُهُ فَالْقَوَدُ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْجُدَرِيِّ وَالرَّمْيَةِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ إلَخْ لِفَهْمِ الْقَوَدِ مِنْهُ وَبِعِبَارَةٍ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ فَالْقَوَدُ مَعَ قَوْلِهِ وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ إلَخْ وَلَا لِقَوْلِهِ إنْ تَعَمَّدَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَلَا لِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا مَعَ إخْلَالِ مَا هُنَا بِالشَّرْطِ الْآتِي

(ص) وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ سَالِمَ الْعَيْنَيْنِ إذَا فَقَأَ عَيْنَ أَعْوَرَ عَمْدًا وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ بَصَرُ إحْدَى عَيْنَيْهِ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْخِيَارَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي مُمَاثَلَتَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْقِصَاصَ وَأَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ فَقَوْلُهُ سَالِمٌ أَيْ سَالِمُ الْعَيْنِ الْمُمَاثِلَةِ لِعَيْنِ الْأَعْوَرِ كَانَتْ الْأُخْرَى سَلِيمَةً أَمْ لَا فَيَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ سَالِمَ الْعَيْنَيْنِ أَوْ سَالِمَ الْمُمَاثَلَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَالِمُ الْعَيْنَيْنِ

(ص) وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرَ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ وَغَيْرُهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَعْوَرَ إذَا فَقَأَ مِنْ سَالِمِ الْعَيْنَيْنِ الْعَيْنَ الَّتِي تُمَاثِلُ عَيْنَهُ فَلِسَالِمِ الْعَيْنَيْنِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ الْأَعْوَرِ أَوْ يَأْخُذَ دِيَةَ مَا تَرَكَ وَهِيَ عَيْنُ الْأَعْوَرِ أَلْفُ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَإِنَّمَا جُعِلَ التَّخْيِيرُ هُنَا لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ لِأَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً بِخِلَافِ عَيْنِ غَيْرِ الْأَعْوَرِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ فَقَطْ وَإِنْ فَقَأَ الْأَعْوَرُ مِنْ سَالِمِ الْعَيْنَيْنِ الْعَيْنَ الَّتِي لَا تُمَاثِلُ عَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ الْقِصَاصُ لِتَعَذُّرِ الْمَحَلِّ

(ص) وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَعْوَرَ إذَا فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِي الْعَيْنِ الْمُمَاثِلَةِ لَعَيْنِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا وَسَوَاءٌ فَقَأَ الْعَيْنَ الَّتِي لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا أَوَّلًا أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ

(ص) وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثَبَتَتْ فَالْقَوَدُ وَفِي الْخَطَأِ كَدِيَةِ الْخَطَأِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَلَعَ سِنًّا لِشَخْصٍ كَبِيرٍ أَيْ أَثَغْرَ عَمْدًا فَرَدَّهَا فَثَبَتَتْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَتَأَلَّمَ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ وَخَطَأَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ فِيهَا الْعَقْلَ وَهُوَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِأَنَّ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ كَدِيَةِ الْخَطَأِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ عَقْلٌ مُسَمًّى كَمُوضِحَةٍ وَنَحْوِهَا يُؤْخَذُ عَقْلُهَا ثُمَّ تَعُودُ كَمَا كَانَتْ قَبْلُ فَلَا يَسْقُطُ الْعَقْلُ اتِّفَاقًا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَإِنْ أَخَذَ الدِّيَةَ فَرُدَّتْ وَثَبَتَتْ لَمْ يَرُدَّ الْآخِذُ شَيْئًا فَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ خِلْقَةً) أَيْ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا أَيْ كَاَلَّذِي يُولَدُ أَعْشَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْعَارِضَ قَدِيمٌ كَمَا قَالَ الْبِسَاطِيُّ (قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ) لَا حَاجَةَ لِقَيْدِ التَّعَمُّدِ مَعَ قَوْلِهِ فَالْقَوَدُ وَلَكِنْ أَتَى بِهِ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجِنَايَةَ الثَّانِيَةَ إذَا كَانَتْ عَمْدًا فَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى السَّالِمِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُولَى الَّتِي أَضْعَفَتْهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا أَذْهَبَتْ كُلَّ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا كَذَا قِيلَ وَلَكِنْ الْحَقُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّقْلُ أَنَّ الْعَيْنَ النَّاقِصَةَ يَسِيرًا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ تُصَابُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَالْعَقْلُ وَلَا قَوَدَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يُقَيِّدُ بِالنَّقْصِ الْيَسِيرِ الَّذِي مَعَهُ الْإِبْصَارُ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ رَمْيَةٍ) أَقُولُ وَسَكَتَ عَمَّا أَدْخَلَتْ الْكَافُ وَنَقُولُ هُوَ الضَّرْبَةُ

(قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا) أَيْ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ غَيْرُ حَقِيقَةٍ بِأَنْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ كَامِلَةً أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا أَيْ انْتَفَى الْأَخْذُ الْحَقِيقِيُّ وَالْحُكْمِيُّ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَفْصِيلُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا فِي الْعِبَارَةِ تَسَامُحٌ وَالْمُرَادُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَتُؤْخَذُ إلَخْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ كِبَرٍ بَلْ مُرْتَبِطٌ بِمَحْذُوفٍ وَالْمَعْنَى وَأَمَّا إذَا كَانَ الضَّعْفُ لِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ: صَاحِبُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَنْظُرُ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرَ نَاظِرٍ لِلْمَحْذُوفِ الَّذِي قَدَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ مَعَ مَفْهُومِهِ وَهُوَ مَا إذَا أَخَذَ عَقْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَأَمَّا إذَا أَخَذَ عَقْلًا فَبِحِسَابِهِ وَقَوْلُهُ مَعَ إخْلَالِ مَا هُنَا بِالشَّرْطِ الْآتِي أَيْ الْمَفْهُومِ مِمَّا سَيَأْتِي وَهُوَ قَوْلُهُ حَيْثُ أَخَذَ عَقْلًا

(قَوْلُهُ فَلَهُ الْقَوَدُ) أَيْ لِلْأَعْوَرِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَإِلَّا فَهُوَ الْآنَ غَيْرُ أَعْوَرَ (قَوْلُهُ أَيْ سَالِمُ الْعَيْنِ الْمُمَاثِلَةِ) هَذَا مُنَافٍ لِصَدْرِ حِلِّهِ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ فَلِلسَّالِمِ الْعَيْنَيْنِ وَيُجَابُ بِتَقْدِيرِ مَثَلًا فِي الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ) وَلَمْ يُخَيَّرْ فِي الْمُمَاثِلَةِ هُنَا كَمَا خُيِّرَ فِيمَا إذَا فَقَأَهَا وَحْدَهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ أَخْذُهُ فِي الْعَيْنَيْنِ دِيَةً وَنِصْفَ دِيَةٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِعُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ) أَيْ الَّذِي هُوَ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ فَإِنَّهُ يُوَافِقُ مَا ذُكِرَ إذَا فَقَأَهُمَا مَعًا أَوْ بَدَأَ بِاَلَّتِي لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا وَأَمَّا إذَا بَدَأَ بِاَلَّتِي لَهُ مِثْلُهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ أَلْفَيْ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لَمَّا فَعَلَ بِاَلَّتِي لَهُ مِثْلُهَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَصَارَ أَعْوَرَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>