يَعْنِي أَنَّ الْوَارِثَ يَنْتَقِلُ لَهُ مِنْ الْكَلَامِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَعَدَمِهِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِمُوَرِّثِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَارِثِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى كَانَ الْكَلَامُ لَهُمَا وَإِنْ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمَا فَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ لِابْنِ الْمَقْتُولِ وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ كَانَ الْكَلَامُ لِلْبِنْتِ مَعَ أَخِيهَا فَلَا يُرَاعَى فِي الْوَارِثِ الْأُنْثَى عَدَمُ مُسَاوَاةِ عَاصِبٍ لَهَا كَمَا رُوعِيَ ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ لِبِنْتِ الْمَقْتُولِ وَعَمِّهَا مَثَلًا وَمَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ كَانَ لَهَا الْكَلَامُ مَعَ الْعَمِّ وَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ
(ص) وَلِلصَّغِيرِ إنْ عَفَا نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ إذَا كَانَ فِيهِمْ كِبَارٌ وَصِغَارٌ فَعَفَا الْكِبَارُ عَنْ الْقَتْلِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي وَإِنْ سَقَطَ الْقَتْلُ فَإِنَّ حَقَّ الصَّغِيرِ لَا يَسْقُطُ مِنْ الدِّيَةِ بَلْ لَهُ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ (ص) وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً (ش) يَعْنِي لَوْ كَانَ مُسْتَحِقُّ الدَّمِ هُوَ الصَّغِيرُ وَحْدَهُ فَإِنَّ وَلِيَّهُ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا يَنْظُرُ فِي أَمْرِ مَحْجُورِهِ فَإِنْ رَأَى الْقِصَاصَ هُوَ الْأَصْلَحُ فِي حَقِّ مَحْجُورِهِ اقْتَصَّ لَهُ مِنْ الْجَانِي وَإِنْ رَأَى أَخْذَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ هُوَ الْأَصْلَحُ فِي حَقِّ مَحْجُورِهِ أَخَذَهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ حَيْثُ كَانَ الْقَاتِلُ مَلِيئًا وَهَذَا لَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ الْقِصَاصَ يَتَعَيَّنُ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا الْمَحَلُّ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ لِأَجْلِ الصَّغِيرِ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا مَرَّ وَبِعِبَارَةٍ وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي هَذِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْقَطْعِ الْآتِيَةِ حَيْثُ رَضِيَ الْجَانِي بِدَفْعِ الدِّيَةِ فَإِنْ أَبَى فَلَيْسَ إلَّا الْقِصَاصُ أَوْ الْعَفْوُ مَجَّانًا وَحِينَئِذٍ لَا مُخَالَفَةَ لَكِنْ هَذَا الْحَمْلُ خِلَافُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا الْجَوَابُ الْأَوَّلُ وَمَحَلُّ كَوْنِ النَّظَرِ لِوَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءٌ وَإِلَّا فَالْحَقُّ لَهُمْ
وَقَوْلُهُ (كَقَطْعِ يَدِهِ) تَشْبِيهٌ تَامٌّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا تَعَدَّى عَلَيْهِ شَخْصٌ فَقَطَعَ يَدَهُ فَإِنَّ وَلِيَّهُ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِ فَإِنْ رَأَى الْقَطْعَ أَصْلَحَ فِي حَقِّ مَحْجُورِهِ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ وَإِنْ رَأَى أَخْذَ الدِّيَةِ كَامِلَةً أَصْلَحَ فِي حَقِّ مَحْجُورِهِ أَخَذَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ حَيْثُ كَانَ الْقَاطِعُ مَلِيئًا فَإِنْ كَانَ الْجَانِي عَلَى النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ مُعْسِرًا فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَالِحَ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ (إلَّا لِعُسْرٍ) أَيْ إلَّا لِعُسْرِ الْجَانِي (فَيَجُوزُ) صُلْحُهُ (بِأَقَلَّ) مِنْ الدِّيَةِ فِيهِمَا (ص) بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا تَعَدَّى عَلَيْهِ شَخْصٌ فَقَتَلَهُ فَإِنَّ النَّظَرَ فِي أَمْرِهِ يَنْتَقِلُ لِعَصَبَتِهِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ بِالْمَوْتِ وَلَوْ قَتَلَ إنْسَانٌ عَبْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ عَمْدًا أَوْ جَرَحَهُ فَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ أَيْ الْقِيمَةَ أَوْ مَا نَقَصَهُ وَلَا يَقْتَصُّ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ إذْ لَا نَفْعَ لِلْمَحْجُورِ فِي الْقَوَدِ وَإِنَّمَا قَالَ لِعَاصِبِهِ وَلَمْ يَقُلْ لِوَارِثِهِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَالْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ فِي وِلَايَةِ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَأَنَّ حُكْمَ النِّسَاءِ هُنَا كَحُكْمِهِنَّ فِيمَا مَرَّ يَعْنِي إذَا سَاوَاهُنَّ عَاصِبٌ فَلَا كَلَامَ لَهُنَّ فِي عَفْوٍ وَلَا فِي ضِدِّهِ وَالْإِخْرَاجُ مِنْ قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ وَقَتْلُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَقَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ أَيْ وَالْقَوْلُ الْأَحَبُّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ عَبْدِ الْمَحْجُورِ
(ص) وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ بِأَجْرِهِ الْمُسْتَحِقِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقِصَاصَ إذَا وَجَبَ فِي جُرْحٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الَّذِي يَقْتَصُّ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ) أَيْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ الْوَارِثُ الَّذِي جَعَلَهُ كَالْمُوَرِّثِ زَوْجُ الْمُوَرِّثِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحِقُّ الدَّمِ وَزَوْجَتُهُ فَلَا كَلَامَ لَهُمَا
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَأَى الْقِصَاصَ إلَخْ) مُفَادُهُ أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّهِ لِلِاخْتِصَاصِ فَقَوْلُهُ اُقْتُصَّ لَهُ مِنْ الْجَانِي أَيْ وُجُوبًا أَيْ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا أَيْ وُجُوبًا أَيْ لِكَوْنِ الْمَصْلَحَةِ تَعَيَّنَتْ فِي ذَلِكَ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ وَالْحُكْمُ التَّخْيِيرُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَعْلَهَا لِلِاخْتِصَاصِ يُجَامِعُ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الصَّغِيرِ كَبِيرٌ اسْتَقَلَّ عَنْ وَصِيِّ الصَّغِيرِ بِالْقَتْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرِ الْوَصِيِّ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَحَلُّ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ صِغَرَهُ ضَرُورَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالتَّخْيِيرِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكُونُ ذَا مَالٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَأْنُهُ الضَّعْفُ فِي الْجُمْلَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا الْفَرْعَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ الْقَاطِعُ مَلِيئًا) فَلَوْ صَالَحَ بِأَقَلَّ مَعَ عَدَمِ الْجَوَازِ فَإِنَّ الصَّغِيرَ يَرْجِعُ عَلَى الْجَانِي أَيْ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَرْضَى بِأَكْثَرَ وَتَرَكَهُ الْوَلِيُّ وَرَضِيَ بِالْأَقَلِّ وَلَا رُجُوعَ لِلْجَانِي عَلَى الْوَلِيِّ
(قَوْلُهُ إلَّا لِعُسْرِ الْجَانِي) أَيْ وَيُحْتَمَلُ إلَّا لِعُسْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْجَانِي الْمَلِيءِ إلَّا هـ. ذَا الشَّيْءُ الْقَلِيلُ فَيَجُوزُ لِحَاجَةِ الصِّغَرِ (قَوْلُهُ عَبْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مِثْلَ الصَّغِيرِ السَّفِيهُ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ إلَخْ) مُنَاقِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِلتَّخْيِيرِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَعَيُّنَ أَخْذِ الْمَالِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ الْأَحَبُّ بِمَعْنَى وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ هَذَا مَعْنَاهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ عب وَالْمَنْقُولُ هُوَ الْأَوَّلُ وَجَعَلَ بَعْضٌ أَنَّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ الْأَوْلَى أَخْذُ الْمَالِ أَيْ الْقِيمَةِ أَوْ مَا نَقَصَهُ وَأَمَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْقِيمَةُ أَوْ مَا نَقَصَهُ الثَّانِي الْقِصَاصُ فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ إذَا وَجَبَ فِي جُرْحٍ) أَيْ أَوْ قَتْلٍ وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَيْ يَعْرِفُ الْجِرَاحَ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا وَكَيْفِيَّةً وَمَا يَقْتُلُ مِنْهَا وَمَا لَا يَقْتُلُ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّعَدُّدُ وَكَذَا قَالَ اللَّقَانِيِّ وَأَفَادَ الْحَطَّابُ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْجُرْحِ لَا يُطْلَبُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِمِثْلِ مَا جَرَحَ بِهِ فَإِذَا شَجَّهُ مُوضِحَةً مَثَلًا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمُوسَى وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا وَمَحَلُّ هَذَا مَا لَمْ يُسَلَّمْ لِوَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَهُ قَتْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْقَتْلِ يَسِيرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute