أَشْهَبُ وَيُشَارُ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنَيْنِ أَوْ الْعَيْنِ الَّتِي يَقُولُ ذَهَبَ ضَوْءُهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ ادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّ جَمِيعَ سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ قَدْ ذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اخْتِبَارِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَشْكَلَ أَمْرُهُ صُدِّقَ الْمَضْرُوبُ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ الظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَصُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا عَدَا الْعَقْلِ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَحْلِفُونَ لِيَسْتَحِقَّ غَيْرُهُمْ
(ص) وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْلٍ وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً كَغَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَيْنَ إذَا خُلِقَتْ ضَعِيفَةً أَوْ الرِّجْلَ إذَا خُلِقَتْ ضَعِيفَةً وَنَحْوَهُمَا أَوْ حَصَلَ الضَّعْفُ لِذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ كَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ صَحِيحٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ فَيَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ الْعَقْلُ كَامِلًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَذَكَرٌ وَصَحِيحٌ وَضِدُّهُمَا فَهَلْ فِيهِ مَعَ هَذَا نَوْعُ تَكْرَارٍ أَوْ يُقَالُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَهَذَا فِي الْأَطْرَافِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ فِي الْأَطْرَافِ تَأَمَّلْ (ص) وَكَذَلِكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَيْنَ أَوْ الرِّجْلَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهَا كَالصَّحِيحَةِ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ أَوْ الْعَقْلِ كَامِلًا هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَ لِلْجِنَايَةِ عَقْلًا أَمَّا إنْ كَانَ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا ثُمَّ حَصَلَ جِنَايَةٌ ثَانِيَةٌ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَتِهَا إلَّا بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَهَذَا فِي الْخَطَأِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا وَجِنَايَةُ الْعَمْدِ تَقَدَّمَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ كِبَرٍ وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقَيَّدُ قَوْلُهُ فَبِحِسَابِهِ بِمَا هُنَا أَيْ حَيْثُ أَخَذَ عَقْلًا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا أَيْ إنْ لَمْ يَجِبْ لَهُ عَقْلٌ أَخَذَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ لِلْجَانِي
(ص) وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ لِسَانَ النَّاطِقِ فِيهِ الدِّيَةُ بِخِلَافِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ فَإِنَّ فِيهِ حُكُومَةً (ص) وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ فَحُكُومَةٌ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالسَّاعِدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَخْصٍ بَعْضَ لِسَانِهِ النَّاطِقِ وَلَمْ يَمْنَعْ مَا قَطَعَهُ مِنْهُ نُطْقَهُ فَإِنَّمَا فِيهِ الْحُكُومَةُ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ مِمَّنْ حَضَرَهُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ مَنَعَ ذَلِكَ نُطْقَهُ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهَا لِلنُّطْقِ لَا لِلِّسَانِ وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فِي قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ أَوْ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ فِي قَطْعِ السَّاعِدِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْكَفُّ ذَهَبَ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ جِنَايَةٍ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا وَلَيْسَ قَوْلُهُ وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا كَذِي شَلَّاءَ عَدِمَتْ النَّفْعَ لِأَنَّ مَا مَرَّ بَيَّنَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ لَا الْقِصَاصَ وَبَيَّنَ هُنَا مَا الْمُرَادُ بِالْعَقْلِ وَقَوْلُهُ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ أَيْ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الصَّوْتَ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ وَقَوْلُهُ وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ
ــ
[حاشية العدوي]
مَالِكٍ الْآتِي يُفِيدُ أَنَّ الْيَمِينَ عِنْدَ عَدَمِ الِاخْتِبَارِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنْ يُقَالَ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِاخْتِبَارُ فَالْيَمِينُ ابْتِدَاءً وَإِذَا أَمْكَنَ فَالْيَمِينُ انْتِهَاءً وَقَالَ مُحَشِّي تت بَعْدَ اخْتِبَارِهِ بِمَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَلِكَ فِي التَّوْضِيحِ وَكَذَلِكَ كَتَبَ شب فَقَالَ وَصُدِّقَ بَعْدَ الِاخْتِبَارِ مُدَّعِي ذَهَابِ الْجَمِيعِ بِيَمِينٍ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الِاخْتِبَارَ بِاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يُمْكِنُ فَكَيْفَ يَأْتِي قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَدْ يَتَّفِقُ عَدَمُ الْإِمْكَانِ بِأَنْ يَكُونَ يَتَعَذَّرُ أَنْ يُصَاحَ عَلَيْهِ صَيْحَةً شَدِيدَةً فِي غَفْلَةٍ
(قَوْلُهُ خِلْقَةً) أَيْ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ تَمْيِيزٌ لِلضَّعِيفِ مِثْلُ اسْتِرْخَاءِ الْبَصَرِ وَثِقَلِ إبْصَارِهَا مِنْ كِبَرٍ (قَوْلُهُ فَهَلْ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ جَعَلَ التَّكْرَارَ لِلْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْمُكَرَّرَ إنَّمَا هُوَ الثَّانِي وَإِنَّمَا قَالَ نَوْعُ تَكْرَارٍ وَلَمْ يَقُلْ تَكْرَارًا لِأَنَّهُ لَا تَكْرَارَ فِي ذَلِكَ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ) قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَوَدِ وَهَذَا فِي الْعَقْلِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا) هَذَا إذَا لَمْ يَذْهَبْ جُلُّ الْمَنْفَعَةِ وَإِلَّا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مُطْلَقًا أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا مَسَائِلَ: الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي كَانَتْ الْأُولَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَخَذَ فِيهَا مَالًا أَمْ لَا أَذْهَبَتْ جُلَّ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ. الثَّانِيَةَ: أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ خَطَأً وَالْأُولَى كَذَلِكَ وَأَخَذَ لَهَا عَقْلًا وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَيْ لِأَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ. الثَّالِثَةَ: أَنْ تَكُونَ كُلٌّ خَطَأً وَلَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا لِلْأُولَى وَهِيَ كَالْمُتَقَدِّمَةِ وَهَذَا حَيْثُ حَصَلَ الْعَفْوُ أَذْهَبَتْ جُلَّ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ كَانَ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ الْجَانِي فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ كُلَّ الدِّيَةِ وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ الْأُولَى أَذْهَبَتْ جُلَّ النَّفْعِ وَإِلَّا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ الرَّابِعَةَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى فَقَطْ عَمْدًا فَإِنْ ذَهَبَ جُلُّ نَفْعِهَا فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَوْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَلَهُ فِي الثَّانِي الْكُلُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالضَّعِيفُ السِّنِّ الْمُضْطَرِبَةُ جِدًّا وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا وَلَا لَهَا إلَّا مِنْ مِثْلِهِ
(قَوْلُهُ وَفِي لِسَانِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِيهِ لِمَا أَدَّى إلَيْهِ الْقَطْعُ مِنْ إزَالَةِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى وَحِينَئِذٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ مَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ إعَادَتَهُ تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ (قَوْلُهُ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ عَدَمِ النُّطْقِ دَائِمًا لَا مِنْ يَعْرِضْ لَهُ عَدَمُ النُّطْقِ لِعَارِضٍ ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَزُولَ كَمَا فِي شَرْحِ عب وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ السَّالِمِ وَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ) أَيْ الَّتِي لَا نَفْعَ لَهَا أَصْلًا وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالسَّاعِدِ إلَخْ) هُوَ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ مِنْ الْيَدِ الَّتِي مُنْتَهَاهَا الْمَنْكِبُ (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ إلَخْ) هَذَا فِي الْخَطَأِ وَانْظُرْ لَوْ قَطَعَهُ عَمْدًا هَلْ فِيهِ الْقِصَاصُ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَذْهَبَ بِذَلِكَ نُطْقُهُ لِأَنَّ الظَّالِمَ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي وَإِنْ ذَهَبَ إلَخْ أَوْ يَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ وَيَكُونُ كَالتَّالِفِ أَوْ يُسْئِلُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قَالُوا إنْ فُعِلَ بِالْجَانِي لَا يَزِيدُ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يُفْعَلْ بِهِ (قَوْلُهُ وَالسَّاعِدِ) هَذَا عِنْدَ قَطْعِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أُصْبُعٍ وَيَجِبُ دِيَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute