للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّاعِدُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا عِنْدَ عَدَمِ الْمُمَاثِلِ وَمِثْلُهُ الْعَسِيبُ وَأَمَّا مَعَ الْمُمَاثِلِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي لِسَانِ الصَّغِيرِ قَبْلَ نُطْقِهِ الدِّيَةَ لِأَنَّ الْغَالِبَ نُطْقُهُ بَعْدُ وَالْخَرَسُ نَادِرٌ وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ فَإِنْ قُلْت هَبْ أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ لَا كَلَامَ فِيهِ لَكِنَّهُ يَذُوقُ بِهِ وَقَدْ قُلْتُمْ أَنَّ فِي الذَّوْقِ الدِّيَةَ قُلْت لَا بُدَّ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ مِنْ تَحَقُّقِ إزَالَةِ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ الدِّيَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَلِهَذَا جَعَلَ فِيهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْحُكُومَةَ اهـ.

وَعَلَيْهِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ ذَوْقٌ فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ ثُمَّ إنَّ مَفْهُومَ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ إلَخْ أَنَّهُ إنْ مَنَعَ مَا قَطَعَهُ النُّطْقَ أَوْ بَعْضَهُ فَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالنُّطْقُ بِالْكَلَامِ اجْتِهَادًا فِي قَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى مَا فِيهِ دِيَةٌ أَوْ النُّطْقُ (ص) وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ وَسِنِّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَتَا فَإِنَّمَا فِيهِمَا الْحُكُومَةُ قِيَاسًا عَلَى أَلْيَتَيْ الرَّجُلِ وَهَذَا إذَا كَانَ خَطَأً أَوْ أَمَّا إنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ وَكَذَلِكَ فِي السِّنِّ الْمُضْطَرِبَةِ جِدًّا بِأَنْ لَا يُرْجَى مَعَهُ ثَبَاتٌ إذَا قُلِعَتْ حُكُومَةٌ وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا فَإِنْ كَانَ اضْطِرَابُهَا لَا جِدًّا فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَسِيبِ إذَا قُطِعَ بَعْدَ ذَهَابِ الْحَشَفَةِ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا هِيَ لِلْحَشَفَةِ

(ص) وَحَاجِبٍ وَهُدْبٍ وَظُفْرٍ وَفِيهِ الْقِصَاصُ (ش) يَعْنِي أَنَّ شَعْرَ الْحَاجِبِ الْوَاحِدِ أَوْ الْمُتَعَدِّدِ وَهُدْبَ الْعَيْنَيْنِ وَهُوَ شَعْرُهُمَا وَشَعْرَ اللِّحْيَةِ فِي كُلٍّ حُكُومَةٌ إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ عَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أُدِّبَ وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَلَا أَدَبَ عَلَى الْجَانِي وَأَمَّا الظُّفْرُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالْحُكُومَةُ فِي الْخَطَأِ وَأَمَّا عَمْدُ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ كَمَا مَرَّ (ص) وَإِفْضَاءٍ وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ إلَّا بِأُصْبُعِهِ (ش) ابْنُ عَرَفَةَ الْإِفْضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْحَاجِزِ بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَحَلِّ الْجِمَاعِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيهِ مَا شَأْنُهَا بِالِاجْتِهَادِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَجْنَبِيَّةٍ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ فِي مَالِهِ وَإِنْ جَاوَزَتْ الثُّلُثَ مَعَ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَالْحَدِّ وَلَوْ فَعَلَهُ بِزَوْجَتِهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ بَلَغَ الثُّلُثَ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِلَّا فَفِي مَالِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ هُنَا أَنْ يَغْرَمَ مَا شَأْنُهَا عِنْدَ الْأَزْوَاجِ بِأَنْ يُقَالَ مَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا مُفْضَاةٌ وَمَا صَدَاقُهَا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُفْضَاةٍ وَيَغْرَمُ النَّقْصَ وَلَا يَنْدَرِجُ الْإِفْضَاءُ تَحْتَ مَهْرٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ اغْتَصَبَهَا بِخِلَافِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْغَاصِبِ فَإِنَّهَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ الْمَهْرِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ إلَّا بِزَوَالِهَا فَهِيَ مِنْ لَوَاحِقِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ الْإِفْضَاءِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُزِيلَ الْبَكَارَةَ بِأُصْبُعِهِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَنْدَرِجُ وَالزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ

(ص) وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرٌ وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَنِصْفُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا لِإِنْسَانٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عُشْرُ الدِّيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ

ــ

[حاشية العدوي]

الْأُصْبُعِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ أُصْبُعَانِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي السَّاعِدِ شَيْءٌ وَيَنْدَرِجُ فِي دِيَةِ الْأُصْبُعَيْنِ فَأَكْثَرَ وَالرِّجْلُ مِثْلُ السَّاعِدِ (قَوْلُهُ وَالْخَرَسُ نَادِرٌ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْحُكُومَةَ إلَّا فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَقَدْ يُقَالُ الدِّيَةُ لَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ كَذَا قَالَ عب وَأَجَابَ الشُّيُوخُ بِأَنَّ الشَّكَّ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَا الظَّنُّ (قَوْلُهُ وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا) أَيْ فَإِنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا فَهَدَرٌ أَقُولُ بَلْ وَيَنْبَغِي وَلَوْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ جَمَالٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّنِّ وَالْعَسِيبِ أَيْ حَيْثُ لَزِمَ فِي الْعَسِيبِ حُكُومَةٌ سَوَاءٌ أَخَذَ دِيَةً لِلْحَشَفَةِ أَمْ لَا وَالسِّنُّ الْمُضْطَرِبَةُ جِدًّا هَدَرٌ حَيْثُ أَخَذَ لَهَا أَوَّلًا عَقْلًا أَنَّ الْجِنَايَةَ فِي السِّنِّ لَا تَخْتَلِفُ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا عَيْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثَانِيًا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْعَسِيبِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ أَوَّلًا عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ وَقَعَتْ ثَانِيًا عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْعَسِيبُ

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَسِيبُ إلَخْ) إطْلَاقُ الْعَسِيبِ عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْحَشَفَةِ مَجَازٌ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ إذْ الْعَسِيبُ إنَّمَا يُقَالُ مَعَ بَقَاءِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ وَهُدْبٍ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَشَفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ عَطْفًا لَهُ عَلَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي نَفْيِ الْقِصَاصِ وَمَا هُنَا فِي بَيَانِ أَنَّ عَلَيْهِ الْحُكُومَةَ إذَا لَمْ يَعُدْ لِهَيْئَتِهِ (قَوْلُهُ وَإِفْضَاءٍ) أَيْ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِي إفْضَاءٍ وَكَذَا اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ حَيْثُ لَمْ تَمُتْ (قَوْلُهُ وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ) حَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ فِي الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ فَتَنْدَرِجُ عَامٌّ فِي الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُهُ إلَّا بِأُصْبُعِهِ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ لَكِنْ فِي الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي الزَّوْجِ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَيَنْدَرِجُ وَأَمَّا إنْ مَاتَتْ مِنْ وَطْئِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهُ كَالْخَطَأِ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً مَعَ الْأَدَبِ فِي الصَّغِيرَةِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفَصَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ فِي مَالِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ عَمْدٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ فَفِعْلُهُ كَالْخَطَأِ (قَوْلُهُ وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ هُنَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحُكُومَةَ هُنَا لَيْسَتْ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ يُقَدَّرُ عَبْدًا فَرْضًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ) وَيُتَصَوَّرُ إزَالَتُهَا بِأُصْبُعِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِأَنْ يَفْعَلَ بِهَا ذَلِكَ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ لَا فِي خَلْوَةٍ اهْتِدَاءً وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي إزَالَتِهَا بِذَكَرِهِ إذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِأُصْبُعِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَاءِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ وَالْأُنْمُلَةِ إلَخْ) فِيهِ ضَمُّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحُهَا وَكَسْرُهَا مَعَ ضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا فَهِيَ تِسْعُ لُغَاتٍ وَفَتْحُ الْمِيمِ أَفْصَحُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِنْصَرَ اثْنَانِ وَذَكَرَ عج فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْخِنْصَرَ اثْنَانِ فَهُوَ كَالْإِبْهَامِ قَالَ ظَاهِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>