للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْبَصَرَ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَإِذَا عَادَ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ لِلْجَانِي مَا أَخَذَ مِنْهُ وَسَوَاءٌ أَخَذَهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ السَّمْعُ يَرُدُّ لِلْجَانِي مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ بِسَبَبِ عَوْدِهِ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ وَالْكَلَامُ وَكَذَلِكَ قُوَّةُ الْجِمَاعِ وَكَذَلِكَ مَنْفَعَةُ اللَّبَنِ إذَا عَادَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ وَأَمَّا مَنْ قَطَعَ أُذُنَ شَخْصٍ ثُمَّ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ بِأَنْ رَدَّهَا صَاحِبُهَا وَثَبَتَتْ فَهَلْ يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي أَوْ لَا يَرُدُّهُ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ

(ص) وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَتَانِ دِيَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَدِيَةٌ لِذَهَابِ الْعَقْلِ وَإِذَا ضَرَبَهُ فَقَطَعَ أُذُنَيْهِ فَزَالَ سَمْعُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ فَقَلَعَ عَيْنَيْهِ فَزَالَ بَصَرُهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَلَا تَنْدَرِجُ قُوَّةُ الْجِمَاعِ فِي الصُّلْبِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ قُوَّةِ الْجِمَاعِ مِنْ الصُّلْبِ بَلْ تَتَعَدَّدُ الدِّيَةُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ فَقَوْلُهُ إلَّا إلَخْ أَيْ إلَّا أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةً فَتُذْهِبَ مَنْفَعَةً بِمَحَلِّهَا وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي أَيْ حَالَ كَوْنِهَا فِي مَحَلِّهَا أَيْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ

(ص) وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ حِينَئِذٍ لِدِيَتِهَا فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ لِرُجُوعِهَا إلَى دِيَتِهَا وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي مُنَقِّلَتِهَا وَهَاشِمَتِهَا وَمُوضِحَتِهَا وَلَا تَكُونُ مِثْلَهُ فِي جَائِفَتِهَا وَآمَّتِهَا لِأَنَّ فِي كُلٍّ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَرْجِعُ فِيهِمَا لِدِيَتِهَا فَيَكُونُ فِيهِمَا ثُلُثُ دِيَتِهَا سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَا بَعِيرٍ

(ص) وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ فِي حُكْمِهِ (ش) أَيْ وَضُمَّ فِي جِنَايَةِ الْمَرْأَةِ الْجِنَايَةُ اللَّاحِقَةُ لِلسَّابِقَةِ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَحَلُّ فَإِذَا ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ وَهَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي حُكْمِهِ فَقَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فِي كُلِّ يَدٍ أُصْبُعَيْنِ أَوْ قَطَعَ لَهَا مِنْ يَدِ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ وَمِنْ الْأُخْرَى أُصْبُعًا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تَأْخُذُ فِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرِينَ فَقَطْ مِنْ الْإِبِلِ فَقَوْلُهُ وَضُمَّ إلَخْ أَيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْأَصَابِعِ وَالْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَّحِدِ وَفِيهِ حَذْفٌ أَيْ أَثَرُ الْفِعْلِ وَهُوَ الْجِرَاحَاتُ إذْ الْفِعْلُ نَفْسُهُ لَا يُضَمُّ وَفَائِدَةُ الضَّمِّ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا بَلَغَتْ لِثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا (ص) أَوْ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ لَا الْأَسْنَانِ (ش) عَطْفٌ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْمَحَلِّ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفِعْلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَوْرًا فِي الْأَصَابِعِ لَا الْأَسْنَانِ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثًا مِنْ يَدٍ فَأَخَذَتْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ قَطَعَ لَهَا مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى ثَلَاثًا فَأَخَذَتْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَيْضًا فَإِذَا قَطَعَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أُصْبُعًا فَأَكْثَرَ مِنْ أَيِّ يَدٍ كَانَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ

ــ

[حاشية العدوي]

لِأَنَّهَا لَا يَجْرِي فِيهَا الدَّمُ وَالْأُذُنُ إذَا رُدَّتْ اسْتَمْسَكَتْ وَعَادَتْ لِهَيْئَتِهَا وَجَرَى فِيهَا الدَّمُ

(قَوْلُهُ وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ) وَمِثْلُهَا الْحُكُومَةُ فَلَوْ قَالَ وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ إذْ يَشْمَلُ الدِّيَةَ وَالْحُكُومَةَ (قَوْلُهُ فَزَالَ سَمْعُهُ) تَبِعَ تت قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ السَّمْعُ لَيْسَ فِي الْأُذُنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُقَعَّرِ الصِّمَاخِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ إلَخْ) وَهَلْ مُقَابِلُ الْأَكْثَرِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى (قَوْلُهُ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي) أَيْ وَالتَّقْدِيرُ إلَّا الْمَنْفَعَةَ الْكَائِنَةَ بِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ إذَا ذَهَبَتْ مَعَ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَلَا تَعَدُّدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي تَعَدُّدِهَا عَائِدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا الْمَنْفَعَةَ إلَخْ وَالْبَاءُ فِي بِمَحَلٍّ بِمَعْنَى مَعَ وَالْمَعْنَى إلَّا الْمَنْفَعَةَ الذَّاهِبَ مَعَ مَحَلِّهَا فَلَا تَعَدُّدَ فِيهَا

(قَوْلُهُ لِثُلُثِ دِيَتِهِ) الْغَايَةُ خَارِجَةٌ وَقَوْلُهُ فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ إلَخْ أَيْ وَفِي ثَلَاثَةٍ وَنِصْفِ أُنْمُلَةٍ وَاحِدٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَانِ وَأَمَّا ثَلَاثَةٌ وَأُنْمُلَةٌ فَلَهَا فِي ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثَانِ لِبُلُوغِهَا الثُّلُثَ فَحِينَ اشْتَدَّتْ الْبَلِيَّةُ بِهَا نَقَصَ عَقْلُهَا وَحِينَ ضَعُفَتْ كَثُرَ عَقْلُهَا هَكَذَا السُّنَّةُ (قَوْلُهُ وَهَاشِمَتِهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ جَائِفَتِهَا وَآمَّتِهَا فَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ فِي كُلٍّ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَيُحْذَفُ مَا بَعْدُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَحَّحَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لِأَنَّ فِي كُلٍّ أَيْ فِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا جَائِفَةَ الْمَرْأَةِ وَآمَّتَهَا

(قَوْلُهُ الْجِنَايَةُ اللَّاحِقَةُ لِلسَّابِقَةِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا لِأَنَّهُ إذَا ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً لَيْسَ فِيهَا جِنَايَةٌ لَاحِقَةٌ وَسَابِقَةٌ بَلْ هِيَ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِمُتَعَدِّدٍ (قَوْلُهُ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ) أَيْ ضَرَبَاتٍ فِي أَزْمِنَةٍ إلَّا أَنَّهَا مُتَعَاقِبَةٌ هَذَا مَعْنَى فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الضَّرْبَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ بِأَنْ تَكُونَ جَمَاعَةٌ قَبَضُوا عَلَى عَصَا وَضَرَبُوا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ) فِي عج عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَمْدٌ لِخَطَأٍ مَا يُخَالِفُهُ وَنَصُّهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِيمَا رَأَيْت أَنَّهُ لَا يُضَمُّ فِعْلُ شَخْصٍ لِفِعْلٍ آخَرَ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يُضَمُّ فِيهِ الْأَفْعَالُ وَلَوْ تَعَدَّدَ زَمَانُهَا كَالْأَصَابِعِ فَمَنْ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ مِنْ يَدِ امْرَأَةٍ الْيُمْنَى ثُمَّ جَنَى غَيْرُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَطَعَ أُصْبُعًا رَابِعًا مِنْ الْيَدِ الْيُمْنَى فَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ لَا خُمُسٌ (قَوْلُهُ أَوْ الْمَحَلُّ فِي الْأَصَابِعِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَصَابِعُ كُلِّ يَدٍ وَحْدِهَا لِأَنَّ كُلَّ يَدٍ مَحَلٌّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ

(تَنْبِيهٌ) : قَالَ مُحَشِّي تت لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَصَابِعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا أُصِيبَ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالسَّمْعِ وَشِبْهِهِ مِمَّا فِيهِ دِيَةٌ فَإِنَّهُ يُضَمُّ لِلْآخَرِ كَالْأَصَابِعِ انْتَهَى (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَوْرًا) وَأَمَّا لَوْ كَانَ فَوْرًا فَلَا تَفْتَرِقُ الْأَصَابِعُ مِنْ الْأَسْنَانِ أَيْ وَيَحْصُلُ الضَّمُّ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَحَلُّ (قَوْلُهُ فَأَخَذَتْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ ثَلَاثَةَ الْيَدِ الْأُولَى مِنْهَا ثَلَاثُونَ وَإِنَّمَا لَمْ تَرْجِعْ عِنْدَ قَطْعِ ثَلَاثَةِ الْيَدِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلَّ يَدٍ مَحَلٌّ بِانْفِرَادِهِ فَلَا يُضَمُّ دِيَةُ أَصَابِعِ يَدٍ إلَى دِيَةِ يَدٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا فَوْرِيَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>