بِخِلَافِ الْأَسْنَانِ فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ بَلْ تَأْخُذُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ضَرْبَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ فَيُضَمُّ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ أَوْ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ شَرَطَ فِي الضَّمِّ أَمْرَيْنِ وَالضَّمُّ فِي هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ لَا لِلْمَاضِي
فَلَوْ ضَرَبَهَا فَقَطَعَ لَهَا أُصْبُعَيْنِ مِنْ الْيَدِ الْيُمْنَى مَثَلًا فَأَخَذَتْ لَهُمَا عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ ضَرَبَهَا فَقَطَعَ لَهَا أُصْبُعَيْنِ مِنْ تِلْكَ الْيَدِ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ لَهُمَا عَشَرَةً مِنْ الْإِبِلِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ لَهَا فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةً وَأَخَذَتْ لَهَا ثَلَاثِينَ وَفِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ وَاحِدًا فَأَخَذَتْ لَهُ خَمْسًا وَلَا تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ الْيَدِ الْأُولَى لَمْ يُضَمَّ وَأَمَّا فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا مَاضٍ وَلَا مُسْتَقْبَلٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُتَّحِدَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ يُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ وَالْأَسْنَانِ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَيُضَمُّ فِي الْأَصَابِعِ لَا فِي غَيْرِهَا فَقَوْلُهُ فِي الْأَصَابِعِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ الْمَحَلِّ وَلَوْ قَالَ كَالْمَحَلِّ كَانَ أَحْسَنَ لِيَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْأَصَابِعِ قَاصِرًا عَلَى مَا بَعْدَ الْكَافِ وَمَحَلُّ الْأَسْنَانِ مُتَّحِدٌ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَكَّيْنِ وَمَا فِي ز مِنْ أَنَّهُمَا مَحَلَّانِ فَاسِدٌ (ص) وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ (ش) قَالَ فِيهَا لَوْ ضَرَبَهَا مُنَقِّلَةً ثُمَّ مُنَقِّلَةً فَلَهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَا لِلرَّجُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمُنَقِّلَةُ فِي مَوْضِعِ الْأُولَى نَفْسِهِ بَعْدَ بُرْئِهَا فَلَهَا فِيهَا مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَكَذَلِكَ الْمَوَاضِحُ وَلَوْ أَصَابَهَا فِي ضَرْبَةٍ بِمَنَاقِلَ أَوْ مَوَاضِحَ بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ رَجَعَتْ فِيهَا إلَى عَقْلِهَا يُرِيدُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ (ص) وَعَمْدٍ لِخَطَأٍ وَإِنْ عَفَتْ (ش) فَإِذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ عَمْدًا فَاقْتَصَّتْ مِنْهُ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ ثُمَّ قَطَعَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ خَطَأً فَلَهَا فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَقَوْلُهُ وَعَمْدٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى الْأَسْنَانِ أَيْ وَلَا يُضَمُّ عَمْدُ الْخَطَأِ اتَّحَدَ مَحَلُّهُمَا أَوْ تَعَدَّدَ وَكَانَ الْفِعْلُ فِي حُكْمِ الْمُتَّحِدِ وَلَيْسَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِمُتَّحِدِ الْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَ
(ص) وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْجَانِي (ش) هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَحْمِلُ الدِّيَةَ الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهَا فِي النَّفْسِ وَأَجْزَائِهَا فَذَكَرَ أَنَّ دِيَةَ جِنَايَةِ الْحُرِّ الْخَطَأِ الثَّابِتَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِلَوْثٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى تُنَجَّمُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَالْجَانِي كَرَجُلٍ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ مَعَ كَيْفِيَّةِ التَّنْجِيمِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ لِسَانَ الطَّالِبِ عَنْ الْجَانِي وَيَأْتِي حَدُّهَا فَاحْتُرِزَ بِالْحُرِّ عَنْ الرَّقِيقِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ حَالَّةٌ عَلَى الْجَانِي وَاحْتُرِزَ بِالْخَطَأِ عَنْ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْهَا بَلْ هِيَ حَالَّةٌ عَلَى الْجَانِي حَيْثُ عَفَا عَنْهُ وَفِي حُكْمِ الْخَطَأِ الْعَمْدُ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ كَالْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ كَمَا يَأْتِي وَلَا تَحْمِلْ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الْجَانِي بَلْ تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ اُنْظُرْ شُرَّاحَ الرِّسَالَةِ
وَذَكَرَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ أَنَّ الْجَانِيَ إذَا كَانَ عَدْلًا مَأْمُونًا بِأَنْ لَا يَقْبَلَ الرِّشْوَةَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِأَنْ يَقُولُوا لَهُ اعْتَرِفْ بِأَنَّك قَتَلْت وَلِيَّنَا وَنَحْنُ نُعْطِيكَ كَذَا وَلَيْسَ أَكِيدَ الْقَرَابَةِ لِلْمَقْتُولِ وَلَا صَدِيقًا مُلَاطِفًا لَهُ وَلَا يُتَّهَمُ فِي إغْنَاءِ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ أَقْسَمَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَسْنَانِ) الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَصَابِعَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ بِانْفِرَادِهِ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْأَسْنَانِ لَمَّا كَانَ كُلُّ سِنٍّ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ انْفِرَادِهِ صَارَتْ كَالْأَعْضَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ (قَوْلُهُ شَرَطَ فِي الضَّمِّ أَمْرَيْنِ) الْأَمْرَانِ هُمَا اتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَكَوْنُهُ فِي الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ وَهُمَا الْمُتَقَدِّمَانِ فِي قَوْلِهِ وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ) أَيْ وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَاتِّحَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ كَالضَّرَبَاتِ فِي فَوْرٍ أَقْوَى مِنْ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ مَعَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ لِأَنَّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْفِعْلِ لَا فَرْقَ فِي الضَّمِّ بَيْنَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَاخْتِلَافِهِ بَلْ يُضَمُّ مَا فِي مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَصَابِعَ وَلَا أَسْنَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ مُخْتَلِفًا وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَيَجِبُ الضَّمُّ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي ز إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ اتِّحَادَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْأَسْنَانِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَكَّيْنِ مَحَلًّا أَوْ مَحَلَّيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَكَذَا وَجَدْت بَعْضَ شُيُوخِنَا اسْتَشْكَلَهُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّهُ يَظْهَرُ لِذَلِكَ ثَمَرَةٌ فِي الْقِصَاصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ) وَإِلَّا ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَتَرْجِعَ لِلدِّيَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ) أَيْ ضَرَبَاتٌ وَلَكِنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ وَلَا يُضَمُّ عَمْدٌ لِخَطَأٍ) أَيْ وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ مَحَلُّهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَعَدَّدَ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفِعْلُ فِي حُكْمِ الْمُتَّحِدِ) أَيْ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ وَاحِدًا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِمُتَّحِدِ الْفِعْلِ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَكَانَ الْفِعْلُ فِي حُكْمِ الْمُتَّحِدِ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ وَاحِدًا بِخِلَافِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْفِعْلِ كَمَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ فِي حُكْمِ الْمُتَّحِدِ
(قَوْلُهُ وَنُجِّمَتْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَنُجِّمَ وَجَرَّدَهُ مِنْ التَّاءِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا أُسْنِدَ إلَى ظَاهِرٍ مَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ جَازَ فِيهِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا) أَيْ أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَجْنُونًا فَيَعْقِلُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَعْقِلُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا لَمَا كَانَتْ تَغْرَمُ الدِّيَةَ مَعَهُ تَعْقِلُ لِسَانَهُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ أَخْذُ الدِّيَةِ بِتَمَامِهَا مِنْهُ أَوْ لِأَنَّ شَأْنَهَا أَنْ تُدَافِعَ عَنْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَفْعَهَا عَنْهُ دَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهَا (قَوْلُهُ حَيْثُ عَفَا عَنْهُ) أَيْ أَوْ كَانَتْ مُثَلَّثَةً عَلَى الْأَبِ أَوْ تَرَكَ الْقِصَاصَ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَالْخَطَأِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إلَّا مَا لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْجِرَاحِ لِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ وَالْمُرَبَّعَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْجَانِي (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ) هُوَ الطِّخِّيخِيُّ الْمَعْرُوفُ وَكَلَامُ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ أَقْسَمَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ إقْرَارَهُ لَوْثٌ يَحْلِفُ بِسَبَبِهِ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute