وَكَذَلِكَ كُلُّ نَجْمٍ غَيْرِهِ فَقَوْلُهُ الْكَامِلَةُ مُبْتَدَأٌ وَفِي ثَلَاثٍ خَبَرٌ أَيْ كَائِنَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَيْسَ فِيهَا سِنِينَ وَقَوْلُهُ تَحِلُّ صِفَةٌ لِثَلَاثٍ (ص) وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الدِّيَةَ غَيْرَ الْكَامِلَةِ تُنَجَّمُ كَالْكَامِلَةِ فَالثُّلُثُ يُنَجَّمُ فِي سَنَةٍ وَالثُّلُثَانِ سَنَتَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ أَيْ إلَى الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ (ص) وَنَجْمٌ فِي النِّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا بَلَغَ مُوجِبُهَا نِصْفَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا فَإِنَّهُ يُنَجَّمُ لِلثُّلُثِ سَنَةً وَلِلسُّدُسِ الْبَاقِي سَنَةً وَيُنَجَّمُ الثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ وَيُنَجَّمُ الْبَاقِي وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ فِي سَنَةٍ ثَالِثَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةً) وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
(ص) وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ التَّنْجِيمِ عَلَى عَوَاقِلَ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنَايَةِ حُكْمُ التَّنْجِيمِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ حَمَلَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مَثَلًا صَخْرَةً فَسَقَطَتْ مِنْهُمْ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ رُبُعَ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُنَجَّمُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَحُكْمِ الدِّيَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ كَانَ مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدَةِ دُونَ الثُّلُثِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مُخَالِفًا لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْآخَرِ كَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَبَعْضُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ مَثَلًا وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ تُخَصِّصُ عُمُومَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ وَمِنْ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ مِنْ صِنْفَيْنِ (ص) كَتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ أَوْ الرِّجَالَ مِنْ قَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا قَتَلَ رِجَالًا خَطَأً فَإِنَّ الدِّيَاتِ تُنَجَّمُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَتَصِيرُ فِي التَّنْجِيمِ حُكْمَ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ فَهُوَ مُشَبَّهٌ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ كَالْمُتَّحِدِ أَيْ تَعَدُّدُ الْجِنَايَاتِ كَالْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ فِي كَوْنِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ خَاصَّةً وَلَا يَصِحُّ تَشْبِيهُهُ بِقَوْلِهِ كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَحُكْمِ الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يُشْبِهُ تَعَدُّدُ الْجِنَايَاتِ بِالْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ (ص) وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ قَوْلَانِ (ش) أَيْ وَهَلْ حَدُّ الْعَاقِلَةِ الَّذِي لَا تَنْقُصُ عَنْهُ سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ أَيْ زِيَادَةٌ لَهَا بَالٌ كَالْعِشْرِينِ فَفَوْقُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ وَجَدَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ كِفَايَةٌ كَمُلَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَعَلَى الثَّانِي لَوْ وَجَدَ أَقَلَّ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى أَلْفٍ كَمُلَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ فَأَلْ فِي الزَّائِدِ لِلْكَمَالِ أَيْ الْكَامِلِ فِي الزِّيَادَةِ كَمَا مَرَّ وَبِعِبَارَةٍ وَهَلْ حَدُّ الْعَاقِلَةِ الَّذِي لَا يُضَمُّ مَنْ بَعْدَهُ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْعَدَدُ مَثَلًا مِنْ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ الْكَامِلَةُ مُبْتَدَأٌ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا جُمْلَةُ اسْتِئْنَافٍ بَيَانِيٍّ كَأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ تَنْجِيمِهَا فِي كَمْ مِنْ الزَّمَنِ فَقَالَ الْكَامِلَةُ (قَوْلُهُ تَحِلُّ صِفَةٌ لِثَلَاثٍ) أَيْ أَنَّ كُلَّ سَنَةٍ تَحِلُّ بِآخِرِهَا لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ بَلْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ تَحِلُّ عَائِدًا عَلَى النُّجُومِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ السِّيَاقِ أَوْ أَنَّ ضَمِيرَهُ يَرْجِعُ لِلْكَامِلَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ أَجْزَاؤُهَا (قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ) وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ حُلُولُ غَيْرِ الْكَامِلَةِ (قَوْلُهُ بِالتَّثْلِيثِ) مَأْخُوذٌ مِنْ الثُّلُثِ أَيْ أَنَّ الْمُنَجَّمَ الثُّلُثُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ النِّصْفَ يُنَجَّمُ فِي سَنَتَيْنِ كُلُّ سَنَةٍ رُبُعٌ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعَ ثَلَاثُ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ رُبُعٌ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا نَقْلًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُرَبَّعُ (قَوْلُهُ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ) أَقُولُ لَا يَشْهَدُ لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قَابِلَةٌ لَأَنْ يُقَالَ تُنَجَّمُ فِي ثَلَاثَةٍ كُلُّ سَنَةٍ رُبُعٌ
(قَوْلُهُ كَحُكْمِ الدِّيَةِ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ يَجُوزُ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ كَحُكْمِ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ الثَّانِي كَحُكْمِ الدِّيَةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَجْزَاءَ الدِّيَةِ الَّتِي عَلَى عَوَاقِلَ كَحُكْمِ الدِّيَةِ الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ فِي التَّنْجِيمِ حُكْمَ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الدِّيَةَ الثَّانِيَةَ إنَّمَا تُنَجَّمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بَعْدَ وَفَاءِ الْأُولَى (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ كَالْمُتَّحِدِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي أَيْ مُطْلَقُ الْمُتَعَدِّدِ كَالْمُتَّحِدِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ حُكْمُ التَّنْجِيمِ عَلَى عَوَاقِلَ حُكْمَ التَّنْجِيمِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ وَمَعْنَى الثَّانِي تَعَدُّدُ الْجِنَايَاتِ كَالْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَحُكْمِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْبِهُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْبِهُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُتَعَدِّدَ كَالْمُتَّحِدِ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُخْتَلِفًا وَلَا يَصِحُّ التَّشْبِيهُ بِقَوْلِهِ كَحُكْمِ الْوَاحِدِ بِدُونِ أَنْ يُلَاحَظَ الْإِطْلَاقُ بَلْ يُلَاحَظُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ فِي الْأَمْرَيْنِ وَاحِدًا بِحَيْثُ يَقُولُ تَعَدُّدُ الْجِنَايَاتِ كَحُكْمِ الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْجِنَايَاتِ لَا يُنَاسِبُ أَنْ يُشَبَّهَ إلَّا بِمَا هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَهُوَ الْجِنَايَةُ لَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ وَهُوَ الْعَاقِلَةُ الْوَاحِدَةُ (قَوْلُهُ أَيْ وَهَلْ حَدُّ الْعَاقِلَةِ) أَيْ حَدُّ أَقَلِّهَا أَيْ وَأَمَّا أَكْثَرُهَا فَلَا حَدَّ لَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سَبْعُمِائَةٍ أَيْ وَلَا يُضَمُّ لَهُمْ الْأَبْعَدُ وَأَمَّا أَهْلُ الطَّبَقَةِ الْوَاحِدَةِ فَيُضْرَبُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ كَمَا فِي ك (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَ مِنْ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ فَإِنَّهُ يَكْمُلُ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ مَثَلًا إنْ وُجِدُوا أَوْ الْأَعْمَامِ مَثَلًا إنْ لَمْ يُوجَدُوا
(قَوْلُهُ فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْعَدَدُ مَثَلًا مِنْ الْفَصِيلَةِ) اعْلَمْ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ فَخُزَيْمَةُ شَعْبُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكِنَانَةُ قَبِيلَتُهُ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ خُزَيْمَةَ شَعْبُهُ وَتَفَرَّقَتْ مِنْهُ قَبَائِلُ كِنَانَةَ وَتَمِيمٍ وَقَيْسٍ وَأَسَدٍ وَقِيلَ: مُضَرُ شَعْبٌ وَقُرَيْشٌ الَّذِي هُوَ فِهْرٌ عِمَارَتُهُ وَقُصَيٌّ بَطْنُهُ وَهَاشِمٌ فَخْذُهُ وَبَنُو الْعَبَّاسِ فَصِيلَتُهُ وَالْعَشِيرَةُ الْإِخْوَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَعَمُّ مِمَّا بَعْدَهُ فَالشَّعْبُ أَعَمُّ مِمَّا بَعْدَهُ وَالْقَبِيلَةُ كَذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute