للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إذَا حَصَلَ مِنْهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ يُعْقَلُ عَنْهُ أَيْ يُغْرَمُ عَنْهُمْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ لَا يَعْقِلُ أَيْ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَاقِلَةِ إذَا حَصَلَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْغَيْرِ وَالْعَبْدُ كَالْفَقِيرِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُضْرَبْ عَلَى هَؤُلَاءِ لِأَنَّهَا إعَانَةٌ وَالْفَقِيرُ وَالْغَارِمُ مُحْتَاجَانِ لِلْإِعَانَةِ وَسَقَطَتْ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَرْأَةِ لِعَدَمِ التَّنَاصُرِ مِنْهُمْ وَهُوَ عِلَّةٌ فِي ضَرْبِهَا وَقَوْلُهُ وَامْرَأَةٍ حَقِيقَةً أَوْ احْتِمَالًا كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الضَّرْبِ فَلَوْ كَانَ حِينَئِذٍ خُنْثَى مُشْكِلًا ثُمَّ اتَّضَحَ بَعْدَهُ فَلَا يَدْخُلُ فَقَوْلُهُ وَلَا يَعْقِلُونَ أَيْ عَنْ غَيْرِهِمْ وَيَعْقِلُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُمْ مُبَاشِرُونَ لِلْإِتْلَافِ فَتُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ وَيُتْبَعُ الْمُعْدِمُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَالْجَانِي لَكِنْ قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِلُونَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ إذْ تَخْرُجُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَوَالِي إذْ هُوَ شَامِلٌ لِلْإِنَاثِ وَبِعِبَارَةٍ وَلَا يَعْقِلُونَ لَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ كَمَا قَالَهُ س

(ص) وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمِلَاءِ وَالْعُسْرِ وَالْبُلُوغِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقْتُ ضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلِهَذَا لَا تُضْرَبُ عَلَى مَنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً وَقْتَ الضَّرْبِ أَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ ثُمَّ قَدِمَ أَوْ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ نَائِبُ فَاعِلِهِ عَائِدٌ عَلَى أَلْ وَوَقْتُ بِالرَّفْعِ خَبَرٌ وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ وَالْوَصْفُ الْمُعْتَبَرُ وَصْفُ أَوْ حَالُ وَقْتِ الضَّرْبِ

(ص) وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ إذَا ضُرِبَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِقَدْرِ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ أَوْ مَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ

(ص) وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا (ش) يَعْنِي أَنَّ عَاقِلَةَ الْجَانِي إذَا كَانَ فِيهَا بَدْوِيٌّ وَحَضَرِيٌّ فَإِنَّ الْبَدْوِيَّ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْحَضَرِيِّ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا دُخُولَ لِشَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ وَلَا عَكْسُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْخُوذُ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّنَاصُرُ وَالشَّامِيُّ لَا يَنْصُرُ مَنْ فِي مِصْرَ وَلَا الْبَدْوِيُّ الْحَضَرِيَّ بَلْ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ قُطْرِهِ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ إقَامَةُ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْقُطْرَيْنِ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيَةً مَا الْحُكْمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَهُ أَهْلَانِ

(ص) الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ تُنَجَّمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوَّلُهَا يَوْمُ الْحُكْمِ أَيْ ابْتِدَاءُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَا يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ الْكَامِلَةِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا أَيَّ دِيَةٍ كَانَتْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ خَطَأً وَيَحِلُّ النَّجْمُ الثَّالِثُ بِآخِرِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَالْجَانِي) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْجَانِي (قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ) هَذِهِ مُخَالِفَةٌ لِلْعِبَارَةِ الْأُولَى وَالْأُولَى لِلزَّرْقَانِيِّ الشَّيْخِ أَحْمَدَ وَارْتَضَاهَا عج وَلَكِنْ مُفَادُ النَّقْلِ الْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ

(قَوْلُهُ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ) أَيْ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ وَلَمْ يَقُلْ إنْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ لِأَنَّ الْغَائِبَ بِصِفَةِ مَنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ فَكَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ وَأَمَّا عَدَمُ ضَرْبِهَا عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمَا فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلْإِيهَامِ حَتَّى يَنُصَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقْتُ ضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ جَعْلِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً إلَخْ) وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَأَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ غَائِبٌ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فَلَا يُضْرَبُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَغَيْبَةُ الرُّجُوعِ يُضْرَبُ مُطْلَقًا أَيْ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ أَفَادَهُ عج وَلَمْ يُبَيِّنْ كعج قَدْرَ الْبُعْدِ وَالظَّاهِرُ مَا كَانَ كَأَفْرِيقِيَّةَ مِنْ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَانِي وَأَمَّا الْجَانِي نَفْسُهُ فَيُضْرَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الضَّرْبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً (قَوْلُهُ وَصْفٌ أَوْ حَالٌ) الْمُنَاسِبُ لِتَقْدِيرِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَنْ يَقُولَ وَالْوَصْفُ أَوْ الْحَالُ الْمُعْتَبَرُ وَصْفُ أَوْ حَالُ وَقْتَ الضَّرْبِ وَالْوَصْفُ وَالْحَالُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْمُرَادُ وَصْفُ الشَّخْصِ الَّذِي مِنْ الْعَاقِلَةِ مِنْ كَوْنِهِ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ مَثَلًا وَقْتَ ضَرْبِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَالَ نَفْسِ الْوَقْتِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ فِي الْعَاقِلَةِ خُنْثَى فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ لِوَقْتِ الضَّرْبِ لَمْ تُضْرَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ اتَّضَحَ بَعْدَهُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ فَلَا تَسْقُطُ إلَخْ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ) وَكَذَا لَا تَسْقُطُ بِجُنُونِهِ أَوْ سَفَرِهِ رَافِضًا سُكْنَى بَلَدِهِ أَوْ فَارًّا وَكَذَا قَبْلَ الضَّرْبِ إنْ قَصَدَ الْفِرَارَ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ لَا إنْ قَصَدَ رَفْضَ سُكْنَاهَا بِغَيْرِ فِرَارٍ فَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي الْعَاقِلَةِ لَا الْجَانِي وَأَمَّا انْتِقَالُ الْجَانِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَصَدَ رَفْضَ سُكْنَاهَا لِغَيْرِ فِرَارٍ (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ) أَيْ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَإِنْ ظَهَرَ مِلَاؤُهُ أَوْ عُلِمَ فَيَجْرِي عَلَى مَا سَبَقَ

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْبَدْوِيَّ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ بَعْضُهَا حَضَرِيٌّ وَبَعْضُهَا بَدْوِيٌّ وَكَانَ سَاكِنًا مَعَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ إلَخْ) تَفْسِيرُ الْإِطْلَاقِ إنَّمَا يَحْسُنُ بِهَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْعُرْفُ وَإِلَّا فَدِيَةُ الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ مُتَّحِدَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ الْإِطْلَاقُ سَوَاءٌ قَرِبُوا مِنْ الْجَانِي أَوْ بَعُدُوا وَسَوَاءٌ كَانُوا أَقْرَبَ مِنْ الْآخَرِينَ أَوْ عَكْسَهُ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) اسْتَظْهَرَ عج خِلَافَهُ وَأَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ بِهِ وَقْتَ الضَّرْبِ سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ بِهِ أَكْثَرَ أَمْ لَا وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الضَّرْبِ

(قَوْلُهُ لَا يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ هُوَ مَنْ يَقُولُ يَوْمَ الْقَتْلِ وَهُوَ لِلْأَبْهَرِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>