للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْجَوَاهِرِ فَالْإِعْطَاءُ شَرْطٌ فِي التَّبْدِئَةِ لَا فِي كَوْنِهِمْ عَاقِلَةً لِأَنَّهُمْ عَاقِلَةٌ مُطْلَقًا (ص) ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا (ش) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي عَصَبَةٌ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَوَالِي الْأَعْلَيْنَ وَهُمْ الْمُعْتِقُونَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْعَصَبَةِ غَيْرَ أَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ عَاقِلَةٌ فَإِنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَحْمِلُ الدِّيَةَ عَنْهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَعْقِلُ عَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَهَلْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ حَيْثُ عَقَلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ لَا؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنُوبُهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَوْ كَانَ وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي مَالِ الْجَانِي فَقَوْلُهُ إنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا أَيْ أَوْ مُرْتَدًّا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الرِّدَّةِ فِي قَوْلِهِ وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ خَاصَّةً كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَعَلَيْهِ فَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَصَبَتُهُ وَأَهْلُ دِيوَانِهِ إنْ وُجِدَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ وَبِعِبَارَةٍ شُرِطَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ إذْ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّنَاصُرُ لَا الْوِرَاثَةُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ

(ص) وَإِلَّا فَالذِّمِّيُّ ذُو دِينِهِ (ش) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْجَانِي كَافِرًا وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فَعَاقِلَةُ الْجَانِي الَّتِي تُحْمَلُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ النَّصْرَانِيِّ لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِيِّ لِلْيَهُودِ فَلَا يَعْقِلُ يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَلَا الْعَكْسُ وَالْمُرَادُ بِذِي دِينِهِ مَنْ يَحْمِلُ عَنْهُ الْجِزْيَةَ أَنْ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَقَارِبِهِ فَيَشْمَلُ الْمَرْأَةَ وَمَنْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ إذَا جَنَيَا (ص) وَضُمَّ كَكُوَرِ مِصْرَ (ش) الْكُوَرُ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْوَاوِ جَمْعُ كُورَةٍ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَهِيَ الْمَدِينَةُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ بِكُوَرِ مِصْرَ هُنَا الْبِلَادُ الَّتِي بِعَمَلِهَا وَكَذَا الْمُرَادُ بِكُوَرِ الشَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَاقِلَةِ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَاقِلَةِ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَيُسْتَفَادُ مِثْلُ هَذَا فِي عَاقِلَةِ الْمُسْلِمِ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ إذْ أَهْلُ الْكُوَرِ كُلُّهُمْ أَهْلُ حَضَرٍ وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ فِيهِ أَهْلَ بَدْوٍ فَيُضَمُّ مِنْهُمْ الْحَضَرِيُّ لِلْمِصْرِيِّ لَا لِغَيْرِهِ (ص) وَالصُّلْحِيُّ أَهْلَ صُلْحِهِ (ش) أَيْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ عَاقِلَةَ الصُّلْحِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَلَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا مَوَالٍ أَعْلَوْنَ وَلَا أَسْفَلُونَ وَلَا بَيْتُ مَالٍ إنْ كَانَ لَهُمْ أَهْلُ صُلْحِهِ وَيَحْتَمِلُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ أَوْ لَا فَفِيهِ نَحْوُ مَا مَرَّ فِي الذِّمِّيِّ (ص) وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَضُرُّ (ش) هَذَا رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ مِنْ عَصَبَةٍ وَأَهْلِ دِيوَانٍ وَقَرِيبٍ وَذِمِّيٍّ وَصُلْحِيٍّ إذَا تَحَاكَمَ كُلٌّ إلَيْنَا مَا لَا يَضْرِبُهُ

(ص) وَعُقِلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ وَغَارِمٍ وَلَا يَعْقِلُونَ (ش) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ

ــ

[حاشية العدوي]

وَالْجَاوِيشِيَّةُ لِاتِّحَادِ الْعَطَاءِ وَالدِّيوَانُ مَعْنَاهُ الْبَرْنَامَجُ الَّذِي يَجْمَعُهُمْ بِمَا لَهُمْ وَبِمَا عَلَيْهِمْ نُزِّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ النَّسَبِ لِمَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ التَّنَاصُرِ وَالتَّعَاوُنِ وَدِيوَانٌ أَصْلُهُ دِوْوَانٌ فَتُصُورِفَ فِي أَحَدِ الْوَاوَيْنِ يَاءً لِأَنَّهُ يُجْمَعُ عَلَى دَوَاوِينَ وَلَوْ كَانَتْ الْيَاءُ أَصْلِيَّةً لَقِيلَ دَيَاوِينَ (قَوْلُهُ فَالْإِعْطَاءُ شَرْطٌ فِي التَّبْدِئَةِ) الَّذِي عِنْدَ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي كَوْنِهِمْ عَاقِلَةً

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ عَاقِلَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ حَمَلُوا الدِّيَةَ أَوْ لَمْ يَحْمِلُوهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ) وَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْمَرْأَةُ الْمُبَاشِرَةُ لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ الْأَسْفَلُونَ فَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْمُعْتِقَةُ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْوِيهِ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ يُقَدَّرُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ سَبْعُمِائَةٍ وَيُعْطِي جُزْءًا أَنْ لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةً وَكَانُوا سَبْعَمِائَةٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّنَاصُرُ أَيْ وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَقَوْلُهُ لَا الْوِرَاثَةُ أَيْ وَلَوْ قُلْنَا الْعِلَّةُ الْوِرَاثَةُ لَكَانَ الَّذِي يَعْقِلُ عَلَى الْكَافِرِ أَهْلَ دِينِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ) أَنَّهُ شَرَطَ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا دِيَتُهُ أَيْ الذِّمِّيِّ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ قَالَ وَهَذَا الَّذِي فِي الْمَوَّاقِ هُوَ مَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ وَشَارِحُنَا تَبِعَ اللَّقَانِيِّ (قَوْلُهُ النَّصْرَانِيُّ لِلنَّصَارَى) أَيْ يَرْجِعُ النَّصْرَانِيُّ لِلنَّصَارَى وَيَرْجِعُ الْيَهُودِيُّ لِلْيَهُودِ أَيْ فَيَعْقِلُ عَنْ كُلٍّ أَهْلُ دِينِهِ وَقَوْلُهُ فَيَشْمَلُ الْمَرْأَةَ أَيْ فَيَشْمَلُ الْجَانِي الْمَرْأَةَ الْجَانِيَةَ أَيْ فَلَوْ أُرِيدَ مَنْ كَانَتْ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ فَلَا يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ إذَا جَنَتْ وَالْمُعْتَقَ لِمُسْلِمٍ إذَا جَنَى لِأَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَنَا مَنْ يَحْمِلُ مَعَهُ الْجِزْيَةَ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَانِيَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِكُوَرِ مِصْرَ هُنَا الْبِلَادُ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُوَرِ الْمُدُنَ وَمِصْرُ مِنْ أُسْوَانَ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة وَذَكَرَ مِصْرَ لِأَنَّهُ قَلَّ أَنْ يُوجَدَ بُلْدَانٌ كَثِيرَةٌ تَحْتَ حُكْمِ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِهَا وَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى مِصْرَ لِأَنَّ قَاعِدَةَ الْمُؤَلِّفِ إدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الْمُضَافِ وَإِرَادَةُ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ وَضُمَّ كُوَرٌ كَمِصْرِ وَالشَّامِ وَالْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ إلَخْ) وَعَلَى أَنَّهُ عَامٌّ حَتَّى فِي الْمُسْلِمِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَصَبَةُ مُتَفَرِّقَةً فِي كُوَرٍ وَبُلْدَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَقَصَرَ السَّاكِنُونَ مَعَهُ فِي كُورَتِهِ عَلَى الْحَمْلِ فَيَسْتَعِينُ بِمَنْ فِي غَيْرِ كُورَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ لَا أَنَّ الْكُوَرَ تُضَمُّ لِبَعْضِهَا وَلَوْ أَجَانِبَ لِأَنَّ الْأَجَانِبَ لَا تَحْمِلُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ أَهْلَ بَدْوٍ) أَيْ سَكَنَ مَعَهُمْ أَهْلُ بَدْوٍ وَقَوْلُهُ الْحَضَرِيُّ لِلْمِصْرِيِّ الْأَوْلَى لِلْحَضَرِيِّ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) هَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي مُفَادُ بَهْرَامَ وَالْمَوَّاقِ وتت (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الذِّمِّيِّ) أَيْ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَطْ أَوْ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ وعج ارْتَضَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ فَيَكُونُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ

(قَوْلُهُ وَفَقِيرٍ) أَيْ لَا شَيْءَ فِي يَدِهِ وَقَوْلُهُ وَغَارِمٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ مَا فِي يَدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>