للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ سَبْعَ شِيَاهٍ مِنْ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَا صِيَامٌ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ يَصْبِرُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ أَوْ بَدَلِهِ أَوْ بَدَلِ بَدَلِهِ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى دُونِ السَّبْعَةِ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَالْمَوَّاقِ وَقَالَ بَعْضٌ يَلْزَمُهُ ثُمَّ يُكْمِلُ مَا بَقِيَ مَتَى أَيْسَرَ وَهُوَ ظَاهِرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا كُلِّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَنْ نَذَرَ بَدَنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا فَإِنْ نَوَى نَوْعًا لَزِمَ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ الْبَدَنَةُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَحَبُّ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ إلَخْ.

(ص) وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ بِثَغْرٍ مِنْ الثُّغُورِ كَعَسْقَلَانَ وَإِسْكَنْدَرِيَّة فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ الْمَدِينَةِ وَيَأْتِي رَاكِبًا فَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً فِي ثَغْرٍ مِنْ الثُّغُورِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْيَانُ إلَى ذَلِكَ وَمَفْهُومُ الثَّغْرِ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِمَوْضِعٍ غَيْرِ الثُّغُورِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَصُومُ فِي مَكَانِهِ إذْ لَا قُرْبَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

(ص) وَثُلُثَهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِهَادُ وَالرِّبَاطُ بِمَحِلٍّ خِيفَ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا قَالَ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ مَوْضِعُ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ بِمَوْضِعٍ يَخَافُ الْعَدُوَّ فِيهِ وَنَحْوُ مَا مَرَّ مِنْ الثُّغُورِ وَالسَّوَاحِلِ وَمِثْلُهُ الْفُقَرَاءُ أَوْ هِبَتُهُ لَهُمْ أَوْ هَدْيٌ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ قُرْبَةٌ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ وَعَرْضٍ وَقِيمَةِ كِتَابَةٍ ثُمَّ إنْ عَجَزَ وَكَانَ فِي قِيمَةِ رَقَبَتِهِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ كِتَابَتِهِ أَخْرَجَ ثُلُثَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي أُمِّ وَلَدِهِ وَلَا قِيمَةِ مُدَبَّرَةٍ فَإِنْ زَادَ الْمَالُ بِهِبَةٍ أَوْ نَمَاءٍ أَوْ وِلَادَةٍ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ سِوَى ثُلُثِهِ يَوْمَ الْحَلِفِ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ حَلَفَ وَمَالُهُ أَلْفٌ وَحَنِثَ وَهُوَ أَلْفَانِ لَزِمَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَبِالْعَكْسِ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ حِينَ يَمِينِهِ رِفْقًا بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ قَبْلَ حِنْثِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِنْفَاقٍ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ وَيَحْسِبُ دَيْنَهُ وَمَهْرَ امْرَأَتِهِ وَيُخْرِجُ ثُلُثَ مَا عَدَاهُ (ص) وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَالَ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَالِهِ فَاحْتَاجَ إلَى إرْسَالِهِ لِلْجِهَادِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخَوْفِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ بِخِلَافِ لَوْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ اتِّفَاقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَالَ مَالِي فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْجَمِيعِ فَلَمَّا رُخِّصَ لَهُ فِي الثُّلُثِ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَ الثُّلُثَ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ مِنْهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُلُثُ مَالِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ.

(ص) إلَّا لِمُتَصَدِّقٍ بِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْجَمِيعُ (ش) الضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَالِي أَيْ أَنَّ مَنْ قَالَ مَالِي صَدَقَةٌ لِزَيْدٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ جَمِيعِ مَالِهِ لِزَيْدٍ إلَّا ثُلُثَهُ فَقَطْ وَيَعْتَبِرُ الْجَمِيعَ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَمَا سَمَّى إلَخْ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْجَمِيعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَكَفَّارَتِهِ وَالنَّذْرِ السَّابِقِ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ وَيُتْرَكُ لَهُ شَيْءٌ كَمَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ مَا يَعِيشُ بِهِ انْتَهَى وَالْمُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ مَنْ كَانَ مَضْبُوطًا بِنَفْسِهِ كَزَيْدٍ أَوْ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهِ كَبَنِي زَيْدٍ وَإِلَّا فَهُوَ قَوْلُهُ بِمَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(ص) وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَاذِرَ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَرِّرَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ لِمَا لَزِمَهُ أَوَّلًا ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِي لَكِنْ اتِّفَاقًا إنْ أَخْرَجَ ثُلُثَ الْأَوَّلِ بَعْدَ لُزُومِهِ لَهُ وَقَبْلَ

ــ

[حاشية العدوي]

لَكَانَتْ الْبَقَرَةُ فِي مَرْتَبَتِهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْبَقَرَةِ) وَانْظُرْ مَنْ نَذَرَ بَقَرَةً وَعَجَزَ عَنْهَا هَلْ يَلْزَمُهُ سَبْعُ شِيَاهٍ كَمَا هُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ أَوْ يَجِبُ دُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ الَّتِي يَقُومُ مَقَامَهَا الشِّيَاهُ السَّبْعُ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ عِوَضًا عَنْ الْبَدَنَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ النَّذْرُ عَنْ الْبَقَرَةِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْحِرَاسَةَ وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ مُحَشِّي تت أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الرِّبَاطَ أَوْ الصَّوْمَ بِثَغْرٍ لَزِمَهُ وَكَذَا إذَا نَذَرَ صَلَاةً يُمْكِنُ مِنْ الْحِرَاسَةِ وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً فَقَطْ ثُمَّ يَعُودُ لَيْسَ لِلرِّبَاطِ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهُ وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ وَيَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ قَوْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَلَوْ ذَكَرَ مَوْضِعًا غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ عِبَارَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ لَزِمَهُ إتْيَانُهُ وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَرِبَاط أَوْ جِهَادٍ.

(قَوْلُهُ بِمَحِلٍّ خِيفَ) تَحْقِيقٌ لِلرِّبَاطِ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ لَا يُعْطَى مِنْهُ مُقْعَدٌ وَلَا أَعْمَى وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا صَبِيٌّ وَلَوْ قَاتَلَ وَلَا مَرِيضٌ مَأْيُوسٌ مِنْهُ وَلَا مَفْلُوجٌ وَلَا شِبْهُهُ وَلَا أَقْطَعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْيَدِ الْيُسْرَى انْتَهَى، وَالظَّاهِرُ أَوْلَوِيَّةُ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا) أَيْ عَطْفٌ عَلَى الْبَدَنَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلُزِمَ الْبَدَنَةَ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ مَا مَرَّ إلَخْ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ الثَّغْرِ (قَوْلُهُ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) أَيْ وَأُجْرَةِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ لَا خِدْمَتِهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَلَا ذَاتِهِمَا اتِّفَاقًا وَهَلْ يُعْتَبَرُ عَدَدُ دَيْنِهِ أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ يُفَصِّلُ فِيهِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ) كَمَا لَوْ كَانَ قِيمَةُ الْكِتَابَةِ ثَلَاثِينَ ثُمَّ عَجَزَ فَوَجَدَ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ أَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ) أَيْ أَنَّ كَوْنَ الْمُعْتَبَرِ الثُّلُثَ حِينَ الْيَمِينِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِسَحْنُونٍ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَضُرُّ بِهِ إخْرَاجُهُ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ) وَمِثْلُ الْيَمِينِ النَّذْرُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ كَانَ بِإِنْفَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ حِينَ يَمِينِهِ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ فَتَمْثِيلُ الشَّارِحِ أَوَّلًا صِيغَةُ نَذْرٍ أَيْ وَمِثْلُهُ الْيَمِينُ الَّذِي أَشَارَ لَهُ آخِرَ الْعِبَارَةِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ خِلَافًا لعج وَتَبِعَهُ عب أَفَادَهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ وَيَحْسِبُ دَيْنَهُ) أَيْ وَمَا يُنْفِقُهُ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ بِلَا سَرْفٍ وَالْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَالنَّذْرِ السَّابِقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>