مَا ذُكِرَ لِوَارِثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ (ص) كَوَدِيعَتِهِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَأَفْرَدَ الْوَدِيعَةَ بِالذِّكْرِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ مَالِهِ وَقَرَنَهَا بِكَافِ التَّشْبِيهِ لِتَخْصِيصِهَا بِقَوْلِهِ (وَهَلْ، وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قَوْلَانِ) أَيْ وَهَلْ تُرْسَلُ وَدِيعَةُ الْمُسْتَأْمَنِ الَّتِي تَرَكَهَا عِنْدَنَا وَسَافَرَ لِوَارِثِهِ، وَإِنْ قُتِلَ فِي مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ أَوْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيْءٌ لَا تُرْسَلُ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ وَحُكْمُ دُيُونِهِ عَلَيْنَا حُكْمُ وَدِيعَتِهِ.
(ص) وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا غَنِمَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الذِّمِّيِّينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي غَيْرِهَا سِلَعًا ثُمَّ قَدِمَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَمَعَهُ تِلْكَ السِّلَعُ الَّتِي غَنِمَهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ مَالِك تِلْكَ السِّلَعِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ هَذَا الْمُسْتَأْمَنِ وَأَبْقَى أَبُو الْحَسَنِ الْكَرَاهَةَ عَلَى بَابِهَا، إمَّا لِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيطًا لَهُمْ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِيلَائِهِمْ، أَوْ أَنَّ فِيهِ تَقْوِيَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ؛ لِأَنَّ بِشِرَائِهَا يُفَوِّتُهَا عَلَى الْمَالِكِ. وَأَمَّا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَفْدِيهَا بِذَلِكَ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ مَلَكَ السِّلَعَ بِالْأَمَانِ يَعْنِي أَنَّ الْأَمَانَ يُحَقِّقُ لَهُ الْمِلْكَ عَلَى تِلْكَ السِّلَعِ وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْهُمْ كَمَا فِي ح (ص) وَفَاتَتْ بِهِ
ــ
[حاشية العدوي]
أَوْ الْعَادَةُ التَّجْهِيزُ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَيُرْسَلُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ لِوَارِثِهِ (أَقُولُ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ الْإِقَامَةَ فَحَمْلُ عج بَعِيدٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إذَا قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يُرْسَلُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ لِوَارِثِهِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ حَارَبَنَا وَقُتِلَ فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ فَالْوَاجِبُ الْقَطْعُ لِكَوْنِهِ غَنِيمَةً (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلِبَيْتِ الْمَالِ) هَذَا لِلدَّمِيرِيِّ إلَّا أَنَّ نُصُوصَهُمْ كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَلْ يُبْعَثُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ إلَى بَلَدِهِ (قَوْلُهُ كَوَدِيعَتِهِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ وَلَيْسَ تَشْبِيهًا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي صِحَّتُهُ.
(قَوْلُهُ تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ كَالْأُولَى الَّتِي هِيَ حِلُّ قَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ قَالَ عج فَالْمَعْنَى أَنَّ وَدِيعَتَهُ حَيْثُ مَاتَ عِنْدَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَيْءٌ إنْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَوْ حُكْمًا، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِنَا وَمَاتَ بِبَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُرْسَلُ لِمَنْ يُرْسَلُ لَهُ مَالُهُ وَكُلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ قَاتَلَهُمْ، فَإِنْ أُسِرَ كَانَ غَنِيمَةً حَيْثُ كَانَ مَنْ أَسَرَهُ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ مُسْتَنِدًا لَهُ وَإِلَّا اخْتَصَّ بِهَا وَسَوَاءٌ قُتِلَ بَعْدَ الْأَسْرِ أَوْ مَاتَ أَوْ بِيعَ فِي الْمَغَانِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ق أَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُتِلَ دُونَ أَسْرٍ فَهَلْ يَكُونُ فَيْئًا أَوْ يُرْسَلُ لِمَنْ يُرْسَلُ لَهُ مَالُهُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ، وَإِنْ قُتِلَ إلَخْ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ (قَوْلُهُ لِتَخْصِيصِهَا بِقَوْلِهِ وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ) مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ.
وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَوْ حُكْمًا فَإِنَّهَا تَكُونُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ فَيْئًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْمُقَاتَلَةِ فَمَعَ الْمُقَاتِلَةِ أَوْلَى اهـ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ فَيْءٌ إذَا لَمْ يُقْتَلْ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَوْلَى لَوْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ أَسْرٍ. وَأَمَّا مَا مَعَ الْأَسْرِ فَمَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِآسِرِهِ. وَأَمَّا إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَمَالُهُ الَّذِي مَعَهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ، وَلَوْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ وَكَذَا دِيَتُهُ. وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ الَّتِي عِنْدَنَا فَفِيهَا قَوْلَانِ هَلْ تُرْسَلُ لِوَارِثِهِ أَوْ تَكُونُ فَيْئًا هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ سَالِمٍ عَلَى تَقْيِيدِ عج السَّابِقِ (أَقُولُ) هَذَا لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَالْمَالُ الَّذِي بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ.
وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ فَيُقَالُ إنَّمَا جَرَى فِيهَا قَوْلٌ بِأَنَّهَا تُرْسَلُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَلْ هِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يُعْقَلُ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ يُرْسَلُ الْوَدِيعَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِيَدِهِ فِيهَا الْقَوْلَانِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ. وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ فَيَجْرِي فِيهَا قَوْلٌ بِالْإِرْسَالِ لِكَوْنِهِ أَبْقَاهَا عِنْدَنَا أَمَانَةً وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت عج مُوَافِقًا فَذَكَرَ مَا نَصُّهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَالَ الْمُؤَمَّنِ الَّذِي مِنْهُ وَدِيعَتُهُ إنْ قَاتَلَ ثُمَّ أُسِرَ فَهُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ سَوَاءٌ قُتِلَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ أَمْ لَا وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ مُسْتَنِدًا لَهُ وَإِلَّا كَانَ غَنِيمَةً وَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ تَعَلُّقٌ فِي مَالِهِ الَّذِي بِيَدِهِ وَيُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ فِي وَدِيعَتِهِ فَقَدْ افْتَرَقَتْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذَا وَالْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ. وَأَمَّا إنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ فَهَلْ تَكُونُ وَدِيعَتُهُ فَيْئًا أَوْ تُرْسَلُ لِوَرَثَتِهِ قَوْلَانِ.
وَأَمَّا مَالُهُ الَّذِي مَعَهُ فَإِنَّهُ حَيْثُ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ يَكُونُ فَيْئًا أَيْ غَنِيمَةً مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ التَّجْهِيزَ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَإِنَّهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ كَمَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَصْلًا، وَإِنْ لَمْ يُؤْسَرْ وَلَمْ يُقْتَلْ فِي مَعْرَكَةٍ فَمَالُهُ فَيْءٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَدَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ الْمَوَّاقِ الْمُفِيدَ لِبَعْضِ مَا قَالَهُ (قَوْلُهُ الَّتِي تَرَكَهَا عِنْدَنَا) أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْوَدِيعَةَ الْعُرْفِيَّةَ بَلْ الْمُرَادُ الْمَالُ الَّذِي تَرَكَهُ عِنْدَنَا كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت (قَوْلُهُ أَوْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيْءٌ) أَيْ غَنِيمَةٌ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ.
(قَوْلُهُ إمَّا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيطًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْكَرَاهَةِ بَلْ رُبَّمَا يُنْتِجُ الْحُرْمَةَ بَلْ هَذِهِ مَوْجُودَةٌ، وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ الْمَالِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ وَحْدَهُ تَكُونُ بِرُخْصٍ فَيَنْتَفِي ذَلِكَ نَعَمْ رُدَّ بِوَجْهٍ آخَرَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إجْمَاعًا شِرَاءُ أَمْتِعَتِهِمْ وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لَهُمْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِيلَائِهِمْ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَسْلِيطٍ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ فِيهِ تَقْوِيَةً) أَيْ يَكُونُونَ بِهَا أَهْلَ قُوَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْلِيطُ إلَّا أَنَّ الشَّأْنَ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّسْلِيطِ الْقُوَّةُ إلَّا أَنَّ الشَّأْنَ ذَلِكَ (أَقُولُ) لَا تَظْهَرُ تِلْكَ الْعِلَّةُ؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِكَوْنِهِ رَبَّهَا (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْهُمْ) عِبَارَةُ الْحَطَّابِ فَرْعٌ وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَهْلِ الشِّرْكِ