للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند جمهور العلماء، وذهب طائفة كأبي حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص (١) .

وإذا ادعت جارية أن فلانا زوج سيدتها وطئها فالقول قوله: وهل يحلف؟ فيه نزاع، ولا يحل أن يجحد أنه وطئها إن كانت صادقة، والولد رقيق تبعا لأمه إن لم يقر بوطئها (٢) .

ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب (٣) .

ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان، فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشًا إلا بالدخول، واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين، قاله ابن نصر الله في حواشيه (٤) .

وتتبعض الأحكام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبي يا سودة" وعليه نصوص أحمد (٥) .

ومنها: أنه لا أثر لشبه مع فراش، ذكره جماعة من الأصحاب، وقدمه في الفروع، واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام بقوله - صلى الله عليه وسلم - "احتجبي يا سودة" (٦) .

ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه، فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعي الاستبراء، وفي يمينه وجهان ...


(١) مختصر الفتاوى (٦١٠) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٢) مختصر الفتاوى (٦٠٦) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٣) اختيارات (٢٧٨) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٤) الإنصاف (٩/ ٢٥٨) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٥) اختيارات (٢٧٨) ، ف (٢/ ٣٢٧) .
(٦) إنصاف (٩/ ٢٦٨، ٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>