للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرا وهو الحاكم، والاعتبار إليه، وليس كل من سمع الحديث حاكما.

قال شيخنا: فقد رتبهم أربع مراتب: مسلم، وعدل الظاهر، وباطن، وفاسق. وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم (١) واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن.

[والد شيخنا] : ... ... فصل

[[إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]]

فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مسلما عدلا قبلت روايته.

قال والد شيخنا: ويغلب على ظني أن فيه خلافا في مذهبنا (٢) .

قال شيخنا: وكذلك هو، ذكره ابن الباقلاني. وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، وقياسا على الشهادة. قال أحمد في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المحبة. قال: وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه (٣) .

مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور، وذكره أبو الطيب، ولم يحك خلافا لهم.


(١) نسخة: «تزكية الناس بلا حاكم» .
(٢) نسخة: «خلافا لغيرنا» .
(٣) المسودة ص ٢٥٨ ف ٢/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>