للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان، وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر، لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي، ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر، وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجية والقريب الرقيق (١) .

والضيافة كفايته، وأدم، وفي الواضح، ولفرسه لا شعير، ويتوجه فيه وجه: كأدمه، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق (٢) .

قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا: يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك

بتمليك اهـ (٣) .

وما نقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب ذكره شيخنا (٤) .

ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع (٥) .

[باب الذكاة]

وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه، وهو إحدى الروايتين.


(١) اختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/ ٤٠٠) .
(٢) فروع (٦/ ٣٠٨) ، ف (٢/ ٤٠٠) .
(٣) إنصاف (٨/ ٣٤٠) وتقدم في باب آداب الأكل ف (٢/ ٤٠٠)
(٤) فروع (٦/ ٣٠٨) وإنصاف (١٠/ ٣٨٣) وتقدم، ف (٢/ ٤٠٠) .
(٥) اختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/ ٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>