للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الفعل في حال حدوثه مأمور به]]

مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به. قال ابن برهان: هذا مذهبنا، خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به. قال: والخلاف لفظي، وبسط الكلام في ذلك، وكذلك بسط الجويني قوله في ذلك وفيه الإنكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق.

قال شيخنا -بعد «خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به» -: وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجوده فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده، وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود، كالقيام لا يصح أن يفعله [القائم] لاستغنائه بوجوده عن موجود، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال، وهنا خلاف المذهب (١) .

[[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك ... ]]

قال ابن القيم رحمه الله: وحكى المتأخرون عن الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنييه كالاسم العام، لأنه أحوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا سبيل إلى معنى ثالث، وتعطيله غير ممكن، ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة، إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز، وهو مجموع المعنيين. ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما على أنه أراد كليهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر.

وأما القاضي فمن أصله الوقوف في صيغ العموم، وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل. فمن يقف في ألفاظ العموم كيف

يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق بغير دليل؛ وإنما الذي ذكره في


(١) المسودة ص ٧٠ ف ٢/١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>