للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة» دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان، في قول بعض أصحابنا وبه قال بعض الشافعية. قال القاضي في مقدمة المجرد: وقوله: «في سائمة الغنم الزكاة» يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله. وفيه وجه آخر، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة في سائر الحيوان، وهو قول بعض الشافعية. هذا نقل الحلواني وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين، وقولا ثالثا نفيها -أعني الزكاة- عن سائر الأشياء غير المذكورة قال ابن عقيل: كذلك نقول: لو لم يرد نطق يخص الإبل والبقر، فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في غير السائمة من كل نوع. ومعنى القول الثاني أنها تجب في سائمة الأزواج الثمانية، دون معلوفاتها. وكذلك القاضي ذكرها في العدة على قولين، وردد الكلام في القول الثالث (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا علق بها خبر فرق بين]]

فإن علق بها خبرا مثل أن يقول: «زياد الطويل في الدار» فسلم القاضي في الكفاية أنه لا يدل على القصر بنفي ولا إثبات، وقد قال قبل هذا: إن تعليق الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضي النفي.

والتحقيق أن يفرق بين أسماء الأعلام والأجناس (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[الصفة قسمان]]

الصفة قسمان: عارضة كالغنى والثيوبة والامتلاء، وهو الذي جعله أبو محمد مفهوم الصفة، ولازمه كالطعام، وفيها خلاف (٣) .


(١) المسودة ص ٣٥٨ ف ٢/٢٠.
(٢) المسودة ص ٣٦١ ف ٢/٢٠.
(٣) المسودة ص ٣٥٣ ف ٢/٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>