للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخر ورده إلى النهار (١) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (٢) .

قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.

أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (٣) .

فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (٤) .

ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٥) .

ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (٦) .

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (٧) .

[باب إزالة النجاسة]

وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.


(١) الاختيارات (٢٠) وللفهارس (٢/٤٢) .
(٢) اختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/٤٢) .
(٣) الزركشي (٢/ ٣٨٢) .
(٤) الإنصاف (١/ ٢٩٨) وللفهارس (٢/٤٢) .
قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح.
(٥) الاختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/ ٤٢) .
(٦) الإنصاف (١/ ٣٠٠) وللفهارس (٢/٤٢) .
(٧) الاختيارات (٢١) والفروع (١/ ٢٢٤) وللفهارس (٢/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>