للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجنب ... وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده، قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص (١) ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله (٢) .

وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان. واختار الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه، وعلى القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح، وقيل: هما فرضه واختاره الشيخ في شرح العمدة (٣) .

وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل..

وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر اهـ (٤) .

وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا.

وقال أيضا الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال (٥) .

ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا


(١) الإنصاف (١/ ٣٠٧) وللفهارس (٢/ ٤١) .
(٢) الاختيارات (٢٨) وللفهارس (٢/ ٤١) .
(٣) الإنصاف (١/ ٢٨١) لم يصرح في الحضر هناك وللفهارس (٢/ ٤١) .
(٤) الإنصاف (١/ ٢٩٣) وللفهارس (٢/ ٤١) .
(٥) الإنصاف (١/ ٢٩٦) وللفهارس (٢/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>