للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عقيل: يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده، لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره] .

قال شيخنا: قلت: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]]

قال القاضي: إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل: الحكم أولى؛ لأن الحكم لازم فهو أولى، وقيل: الفتيا أولى؛ لأن وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم، ولأنه يمكن منازعته (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله ... ]]

إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أحدهما أقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أميرا له على سرية أو قاضيا أو رسولا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به (٣) .

[[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]]

مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا: قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز.

قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا [على] ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها (٤) اتفاق، فإن خبر الواحد لا


(١) المسودة ص ٣٤١ ف ٢/١١.
(٢) المسودة ص ٣٤٢ ف ٢/١١.
(٣) المسودة ص ٣٤٢ ف ٢/١١.
(٤) نسخة: «وبحثها اتفاق»

<<  <  ج: ص:  >  >>