للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام لا تثبت في حق العبد إلا بعد بلوغها إليه، وهو اختيار شيخنا رضي الله عنه (١) .

فصل

[[المغمى عليه]]

النائم والناسي غير مكلفين، وذكر الآية: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [٤٣/٤] وأجاب عنها. وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول أكثر المتكلمين.

قال شيخنا: وكذلك المغمى عليه (٢) .

واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره: هل يسمى مختارا أم لا؟

[[والمكره]]

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التحقيق أنه محمول على الاختيار، فله اختيار في الفعل، وبه صح وقوع؛ فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل؛ ولكنه محمول على أن هذه الإرادة والاختيار، ليست من قبله، فهو مختار باعتبار أن غيره حله على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه. هذا معنى كلامه.

[[الجن ومناكحتهم]]

وقال شيخنا: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة؛ لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها، وقد يقتضيه إطلاق أصحابنا (٣) .

قال أبو العباس في رده على الرافضي: جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل.


(١) بدائع الفوائد جـ٤/١٦٨ ف ٢/٦.
(٢) المسودة ص ٣٧ ف ٢/٦.
(٣) فروع جـ١/٦٠٤ ف ٢/٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>