للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقا خطأ، وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك. وما أراد أبو عبد الله -والله أعلم- إلا لغير القادم من سفر، فإنه نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به، وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الأحاديث؛ فإن القادم يتلقى؛ لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام.

[[القيام للقادم من السفر، وللحاضر الذي طالت غيبته والذي يتكرر مجيؤه]]

وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجيء إليه فمحل نظر.

فأما الحاضر الذي يتكرر مجيؤه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ، بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب.

وقال أيضًا: لا يجوز أن يكون قاعدا وهم قيام، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» وفي الصحيح: أنهم لما قاموا خلفه قال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا» (١) .

وقال في «الإرشاد» : المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال الشيخ تقي الدين: فقيدها بالقدوم من السفر، وقال: القاضي أطلق، والمنصوص في السفر. انتهى كلامه (٢) .

وقال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان


(١) الآداب الشرعية جـ١/٤٥٩، ٤٦٠ الفهرس تابع جـ١/١٨ من الفهارس وجـ٢/٢٦٢.
(٢) الآداب الشرعية جـ١/٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>