للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان مالم يتم ببطلان ما تم (١) .

الصرف

.... وكذلك تبعه أبو العباس حتى إنه وهم جده في قوله: وعنه أنها تتعين فلا تبدل مع الغصب والعيب. (بكل حال) (٢) .

ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقله ابن منصور، واختارها ابن عقيل (٣) .

وإذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز. وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد (٤) .

وفي الموجز رواية: لا يحرم (الربا) في دار حرب. وأقرها شيخنا على ظاهرها (٥) .

[باب بيع الأصول والثمار]

ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال، وكذا له من غير شرط القطع. وسأله ابن منصور: يبيع الزرع قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحه، وكذا نقل: لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء.

وقال القاضي: قياس المذهب جوازه ويكون شريكًا بعمارته.

قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه،


(١) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٢) الزركشي ج ٣/ ٤٦٤ ف ٢/٢٠٤.
(٣) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٤) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٥) الفروع ج ٤/ ١٧٤ ف ٢/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>