للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيخنا: وذكر الباجي في هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ، لأن هذا كفتياه، وهو قول ابن الباقلاني والسمناني، واختاره الباجي. والثاني: أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإن لم يذكره وقع. والثالث: يقع به نسخ بكل حال (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]]

قال القاضي: فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنه على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير حقيقته. وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا (٢) .

[[وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]]

مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ، فقال ابن برهان: قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا. وقال أصحاب أبي حنيفة: قبل قوله في النسخ.

قال شيخنا: ويجب الفرق بين أن يقول: «كان كذا، ونسخ» وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره «هذا منسوخ» فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية «هي منسوخة» (٣) .


(١) المسودة ص ٢٣٠، ٢٣١ ف ٢/٨.
(٢) المسودة ص ٢٣١ ف ٢/٨.
(٣) المسودة ص ٢٣١، ٢٣٢ ف ٢/٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>