للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم، قال عياض: والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليه خلف في خبر، لا تعمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا رضا ولا غضب. وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع.

قال شيخنا: سيأتي ما يتعلق بهذه في مسألة اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -. ودعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا يصح، وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط. وقوله: «لم أنس ولم تقصر» ، وقوله في حديث اليهودية: «إنما تفتن يهود» ثم بعد أيام أوحي إليه أنه يفتنون (١) يدل على عدم ما رجحه عياض (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[دلالة أفعاله في صفات العبادات ... على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]]

في دلالة أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الأفضلية.

وهي مسألة كثيرة المنفعة، وذلك في صفات العبادات، وفي مقاديرها، وفي العادات، وكذلك دلالة تقريره، وهي حال أصحابه على عهده، وترك فعله وفعلهم، وكذلك في الأخلاق والأحوال (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

في دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة: كالطعام، والشراب، واللباس، والركوب، والمراكب، والملابس، والنكاح، والسكنى، والمسكن، والنوم، والفراش، والمشي، والكلام.

واعلم أن مسألة الأفعال لها ثلاثة أصول:


(١) لعله: «إنكم تفتنون» .
(٢) المسودة ص ١٩٠ ف ٢/٨.
(٣) المسودة ص ١٩١ ف ٢/٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>