للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام من أقواله، لا فيما يقلده العامي من أقوال العلماء المختلفين، وأين اختلاف الواحد إلى اختلاف القائلين (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[المجتهد هل يقلد مجتهدًا] ؟

ومن جوز للعامي تقليد الأعلم فإنه يجوز له أن يترك تقليده ويعمل على اجتهاد نفسه، ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق، قال: بخلاف العامي؛ فإنه يجب عليه الرجوع إلى قوله، وصرح ابن عقيل بذلك، فقال: ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه، وإن كان الغير أعلم منه (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[تقليد الميت]]

قال ابن عقيل: اختلف الأصوليون والفقهاء في تقليد العامي لقول ميت من مجتهدي السلف إذا لم يبق مجتهد في العصر يفتي بقوله: هل يجوز أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى ذكره ابن عقيل (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها] ؟

الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها، بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتي إخبارا عن قوله، قال ذلك أبو الحسن القدوري وقال أبو الطيب الطبري: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء، ولا أن يقول قول


(١) المسودة ص ٤٦٢-٤٦٤ ف ٢/٢٨.
(٢) المسودة ص ٤٦٦ ف ٢/٢٨.
(٣) المسودة ص ٤٦٦ ويأتي لهذا زيادة إيضاح ص ٢٨٤ من المسودة ص ٥٢٢ ف ٢/٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>