للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد القذف]

وهل حد القذف حق لله، أو للآدمي؟ على روايتين:

إحداهما: هو حق للآدمي..

الثانية: هو حق لله. . وعلى الثانية: لا يسقط.

وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعًا (١) .

الفائدة الثانية: يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يحد، وفاقا لمالك رحمه الله، وأنها عذر في غيبة ونحوها وتقدم كلام ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله (٢) .

[باب حد المسكر]

والصحيح في حد الخمر: إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولامحرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود، ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه (٣) .

وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس.


(١) إنصاف (١٠/ ٢٠٠، ٢٠١) ، ف (٢/ ٣٦٣) .
(٢) إنصاف (١٠/ ٢٠٢، ٢٠٣) ، ف (٢/ ٣٦٤) .
(٣) الاختيارات (٢٩٩) والإنصاف (١٠/ ٢٣٠) هنا زيادة إيضاح وجزم بالحكم ف
(٢/ ٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>