للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا} [٩/٤٥] ، وقال: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ} [٥٩، ٦٠/٥٣] .

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة.

فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين؛ وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنكر: أنت مراء؛ بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم (١) .

[[استعماله لغير ما أنزل له]]

وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر العلماء الحديث المأثور: «لا يناظر بكتاب الله» أي لا يجعل له نظير يذكر معه، كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد {جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى} [٤٠/٢٠] وقوله عند الخصومة: {مَتَى هَذَا الْوَعْدُ} [٧١/٢٧] ، أو: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [١٠٧/٩] .

ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من الأحكام فحسن (٢) . كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [١٦/٢٤] ، وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [٨٦/١٢] . (٣) [٨٦/١٢] .

[[مسائل تتعلق بالمصحف]]

وأما جعل المصحف عند القبر فهو منهي عنه.. (٤) .

وأما كتابة القرآن على الدراهم والدنانير فمكروه.. (٥) .


(١) مختصر الفتاوى ص٦٠٥، ٦٠٦ وللفهارس العامة جـ١/٢٤٨.
(٢) مختصر الفتاوى ص٥٧٨ والفروع جـ٣/١٩٤ وللفهارس العامة جـ١/١٤٨.
(٣) كقوله لمن دعاه إلى آخر الفروع فقط.
(٤) ويأتي.
(٥) ويأتي في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>