للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين (١) .

وليس للسلطان إطلاق الفيء دائمًا (٢) .

[باب الأمان والهدنة]

ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة (٣) .

وإذا قال: هادناكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضًا (٤) .

وفي «المبهج» رواية برد مهر من شرط ردها مسلمة، ونصر لا يلزم، كما لو لم يشترط ذكر ذلك آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح، وقال قبيل (كتاب الجزية) ، نقل جعفر: المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة يرد على زوجها المهر، فإن ذلك كان حينئذ ولا ترد المرأة، والظاهر أنه سقط لا قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة المشروط ردها منسوخ، أما رده نفسه فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه هو إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم ينسخ، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (٥) .


(١) اختيارات ص (٣٢٠) وفروع جـ (٦/ ٢٩٠، ٢٩١) ف (٢/ ١٨٠) .
(٢) اختيارات ص (٣٢٠) وفروع جـ (٦/ ٢٩٠) ف (٢/ ١٨٠) .
(٣) فروع جـ (٦/ ٢٥٣) ف (٢/ ٢/ ١٨٢) .
(٤) فروع جـ (٦/ ٢٥٣) ف (٢/ ١٨٢) .
(٥) فروع جـ (٦/ ٢٥٥) ف (٢/ ١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>