للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شيخنا] : ... ... ... فصل

وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجوبها من جهة السمع، خلافا لمن قال: تجب بالعقل. هذا كلام القاضي، وهذا أخص من التأسي (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

قال القاضي: النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المكروه ليبين الجواز، لأنه يحصل فيه التأسي، لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله استدل به على جوازه، وانتفت الكراهية، وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر على بيان الجواز مع الكراهية (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[السهو في البلاغ ولا يقر عليه]]

يجوز النسيان على رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشرع عند جمهور العلماء، كما في حديث ذي اليدين وغيره، وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه لا يقر عليه، بل يعلمه الله به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبيهه - صلى الله عليه وسلم - (٣) على الفور متصلا بالحادثة، ولا يقع فيه تأخير. وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته، واختاره أبو المعالي. ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية، وإليه مال أبو إسحاق الإسفرائيني. قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه، فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه، كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق


(١) المسودة ص ٣٥٣ ف ٢/٨.
(٢) المسودة ص ١٨٩، ١٩٠ ف ٢/٨.
(٣) نسخة تبيينه - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>