للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان.

ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد (١) .

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته (٢) .

وقالت طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل، ورووا فيه أثرا فقالوا: هذا آخر الأمرين (٣) .

وقال ابن عقيل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق.

وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله لا يجوز وسمها قال: وهو ضعيف (٤) .

[باب زكاة الحبوب والثمار]

ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا (٥) .


(١) اختيارات (٩٨) ف (٢/ ٩٩) .
(٢) مختصر الفتاوى (٢٧٨) ف (٢/ ٩٩) .
(٣) مختصر الفتاوى (٢٧١) ف (٢/ ٩٩) .
(٤) الآداب (٣/ ١٤٣) ف (٢/ ٩٩) .
(٥) اختيارات (١٠٠) ف (٢/ ١٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>