للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضربه، فهنا الوجوب أوجه وهذا معنى قوله: {هُمْ يَنْتَصِرُونَ} فالانتصار قد يكون مستحبا تارة، وقد يكون واجبا أخرى، كالمغفرة سواء (١) .

وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى.

ولكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له.

وقال أيضا: أوجب الأصحاب على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.

وقال أيضا: وإن تقاتلا تقاصا، لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور (٢) .

[باب حكم المرتد]

والمرتد: من أشرك بالله تعالى، أو كان مبغضا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به اتفاقا، أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر مجموعا عليه إجماعا قطعيا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد، ولهذا لم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته، لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة (٣) .


(١) فروع (٦/ ١٤٩، ١٥٠) ، ف (٢/ ٣٨٦) وف (١/ ٣٢٧) .
(٢) إنصاف (١٠/ ٣٢٥) مختصر وفيه زيادة ف (٢/ ٣٨٦) .
(٣) اختيارات (٣٠٧) وفروع (٦/ ١٦٥) وإنصاف (١٠/ ٣٢٦) فيه زيادة ف (٢/ ٣٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>