للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن تكون التسوية ممكنة، والفرق ممكنا، فهنا هو مضطرب الفقهاء، فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ، مثلا، ومن جوز أن يكون هناك فرق لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر، وقد يعم كلام أحمد هذا القسم فينظر ويقول: هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الأصول. وأهل الرأي كثيرا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص أخرى، أو بعمومها، وفي كلام أحمد إنكار على من يفعل ذلك (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

في النسخ بالعموم والقياس

[[النسخ بالعموم والقياس]]

الحنفية يقولون بهذا كثيرا، وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا. والحاجة إلى معرفته ماسة، فإنه كثيرا ما وقعت أحكام الأفعال في وقت لم يكن نظائر تلك الأفعال محرمة ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ يخصها أو بلفظ يعمها والفعل الآخر. فالواجب فيه أن ينظر، فإن كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك الصورة فيه كان نسخا (٢) ، وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق، وهذا مثل ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة» وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول براءة وكان المسلمون يلون أقاربهم المشركين في الغسل وغيره، كولاية علي أباه، قبل أن يقطع الله الموالاة بينهم.

وبالجملة: متى كان الحكم الأول قد عرفت علته وزالت بمجيء النص الناسخ أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة فلا ريب


(١) المسودة ص ٢٢٥ ف ٢/٨.
(٢) نسخة: «كان ناسخًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>