للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا نعرفه لأصحابنا، وقد بينا كلام صاحب مقالتنا (١) .

وهذا الذي ذكره أبو الخطاب يدل على أن المجيزين على الإطلاق (٢) جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل (٣) قولا، ثم ذكر في أثناء المسألة أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف قول من هو أعلم منه لم يجز ترك رأيه والأخذ برأي ذلك الغير، فوجب ألا يجوز وإن لم يجتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول، فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق.

[[تقليد الصحابة]]

قال شيخنا: قلت: هذا في تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس بصحيح، فإن العلماء صرحوا بجواز ذلك وإن خالف رأينا، وفي كلام بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل من اتباع الأئمة فكثير لا يحصر.

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لا خلاف في أنه يجوز ترك قول الأعلم لاجتهاده، ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه المسألة، فإنه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة، ولا يجب عليه تقليد غيره. وحكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال: فأما تقليد الصحابة، قال أحمد: العالم (٤)

قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من شاء منهم،

ولم يجوز تقليد التابعين، استثنى عمر بن عبد العزيز، وجوز تقليده، وهذا غريب. قال: وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجة

ويجب على المجتهدين التمسك به، ثم قال: يقدم على القياس الجلي


(١) ونسخة: وهذا لا نعرفه عن بعض، وقد بينا مقالتنا.
(٢) نسخة المجيزين الإطلاق.
(٣) نسخة التقليد.
(٤) نسخة للعالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>