للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور (١) .

[باب الحيض]

ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة، واعتبر شيخنا كونه مضروبا.

قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وذكر شيخنا وجها، ومن له أخذ زكاة لحاجته، قال في شرح العمدة: وكذا صدقة مطلقة (٢) .

وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها، قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة (٣) .

ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض. وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين (٤) .

الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل: تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير. وعنه يصير عادة بمرتين، وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال: إن كلام أحمد يقتضيه (٥) .

وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها


(١) الاختيارات (٢٥) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٢) الفروع (١/ ٢٦٢) والاختيارات (٢٧) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٣) الإنصاف (١/ ٣٥٢) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٣) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٥) الإنصاف (١/ ٣٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>