للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي حنيفة، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم (١) .

ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة ولا غير ما تقدم، وخالف شيخنا وغيره فيها وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر أو في السكين أو غيره، وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره، وقال أيضًا: نص عليه أحمد وهو نص القرآن (٢) .

ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، وقال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرقة بل يؤكل معها (٣) ، وعبارة الإنصاف: الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق إلخ.

وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا ومال إليه (٤) ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أو لا (٥) .

ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية (٦) .

وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء، ودود الجروح (٧) .


(١) الاختيارات (٢٧) فيها زيادات وللفهارس (٢/٤٤) .
(٢) الفروع (١/ ٢٥٧) وللفهارس (٢/٤٤) .
(٣) الفروع (١/ ٢٥٥) وللفهارس (٢/٤٤) .
(٤) الفروع (١/ ٢٤٦) والإنصاف (١/ ٣٢٧) توضيح أكثر، وللفهارس (٢/ ٤٤) .
(٥) الاختيارات (٢٥) وللفهارس (٢/٤٤) .
(٦) الاختيارات (٣٢، ٣٣) والإنصاف (١/ ٣٣٧) وللفهارس (٢/٤٤) .
(٧) الاختيارات (٢٥) وللفهارس (٢/٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>