للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني: أن الواجب قطع الأربعة، كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى عن مالك.

والثالث: أن الواجب قطع ثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك فيما نقله أصحابه، وهو قول في مذهب أحمد؛ لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والودجين دون المريء.

وأبو حنيفة مع صاحبه مع قولين:

أحدهما: يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، وهو القول المشهور في مذهب أحمد، فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم، يجيء فيه نزاع على ما تقدم، والأظهر حله (١) .

ويقطع الحلقوم والمريء والودجان والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم (٢) .

[باب الصيد]

والصيد للحاجة فإنه جائز.

وأما الصيد الذي هو للهو واللعب فمكروه، فإن كان فيه تعد على زرع الناس، وأموالهم فهو حرام (٣) .

وقد روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه نهى عن الرمي بالجلاهق، وهي البندق.


(١) مختصر الفتاوى (٥١٩) ، ف (٢/ ٤٠٢) .
(٢) إنصاف (١٠/ ٣٨٦) واختيارات (٣٢٣) وفروع (٦/ ٣١٠، ٣١٣) وفيه توضيح أكثر واختصار عما في المختصر ف (٢/٤٠٢) .
(٣) مختصر الفتاوى (٥٢٠) واختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/، ٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>