للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه، مطلقا، وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه.

لو أحدث بعد الوضوء لا يعيده، قال في الفروع، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني (١) .

وذكر شيخنا في الجنب: (لا تدخل الملائكة عليه) إلا إذا توضأ (٢) .

[باب التيمم]

وعنه: يجوز التيمم للفرض قبل وقته، فالنفل المعين أولى واختاره الشيخ تقي الدين (٣) .

ويلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه والمراد وله ما يوفيه، وقاله شيخنا (٤) .

وإن بذل ماء للأولى من حي أو ميت فالميت أحق ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي، قال أبو العباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا (٥) وأنه أولى من التشقيص (٦) .

وعبارة الإنصاف: من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض.


(١) الاختيارات (١٧) والإنصاف (١/ ٢٦١) وللفهارس العامة (٢/ ٤٠) .
(٢) الاختيارات (١٧) والإنصاف (١/ ٢٦١) وللفهارس العامة (٢/ ٤٠) .
(٣) الإنصاف (١/ ٢٦٣) ، وللفهارس العامة (٢/ ٤١) الفروع (١/ ٢١٣) والاختيارات (٢١) والإنصاف (١/ ٢٧٠) والفهارس العامة (٢/ ٤١) .
(٤) الفروع (١/ ٢١٣) والاختيارات (٢١) والإنصاف (١/ ٢٧٠) والفهارس العامة (٢/ ٤١) .
(٥) الاختيارات (٢٨) والفهارس العامة (٢/ ٤١) .
(٦) الفروع (١/ ٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>