للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شيخنا] :

[[إذا كانت أكثر أوصافا]]

مسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى. وقال بعض الشافعية وإسماعيل: هما سواء. هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب (١) .

[شيخنا]

[[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]]

مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك. وقال بعض الجدليين: ترجح المثبتة الحسية. وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى. قال أبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى وقال (٢) : المثبتة أولى، ولم يذكر فيه خلافا (٣) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

ومنها: أن تكون إحداهما موجودة في الحال، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني، كقولنا في ر هن المشاع: «عين يصح بيعها» هو راجح على قولهم: «قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني» (٤) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[وإذا كان أصلها أقوى]]

وترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه (٥) .


(١) المسودة ص ٣٧٨ ف ٢/٢٢.
(٢) المسودة ص ٣٧٩ ف ٢/٢٢.
(٣) لم يذكر القائل هنا.
(٤) المسودة ص ٣٨٢ ف ٢/٢٢.
(٥) المسودة ص ٣٨٢ ف ٢/٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>