للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريبت، كما قال الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [٦/٦٥] ، وهذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره.

وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد، ولها حضانته (١) .

المماليك

وقال الشيخ تقي الدين: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه (٢) .

[باب الحضانة]

لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث، فإن عدموا فالحاكم.

وقيل: إن عدموا تثبت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم.

ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إله اليد كاللقيط، فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذونون الحاكم.

والوجه أن يتردد بين الميراث والمال (٣) .

والعمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.


(١) اختيارات (٢٨٦) ، ف (٢/ ٣٤٢) .
(٢) إنصاف (٩/ ٤١٢) وتقدم ف (٢/ ٣٤٣) .
(٣) فروع (٥/ ٦١٤) واختيارات (٢٨٨) فيه زيادة ف (٢/ ٣٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>