للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم نخرج عن أقاويلهم (١) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

في الإجماع المركب

مثل حلي الصبي وعدم العشر في خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك (٢) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

[[إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟]]

إذا قلنا: «هو حجة» فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟ قال عبد الوهاب المالكي: يجوز، ويتبين بذلك أنه كان هناك قول صحابي آخر بخلافه (٣) كما يجوز الإجماع على مخالفة خبر، ويدل الإجماع على أنه منسوخ بخبر، أو بآية، أو أن المراد خلاف ظاهره، وحينئذ فيجب العمل بالإجماع. وظاهر كلام أحمد أن ذلك لا يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع كون قول الصحابي حجة، وهذا مبني على أن إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب، لأنهم بعض من تكلم في تلك المسألة من الأمة (٤) .

مسألة: إذا قال بعض الصحابة، وانتشر في الباقي، وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع، يجب العمل به عندنا.

[[إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]]

قال شيخنا: إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر، هكذا قيده القاضي، قال في المجرد: هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته، وهو إجماع.


(١) المسودة ص ٣٢٧، ٣٢٨ ف ٢/١٠.
(٢) المسودة ص ٣٣١ ف ٢/١٠.
(٣) نسخة: «لا يخالفه» .
(٤) المسودة ص ٣٣٤ ف ٢/١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>