للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بنية، وكشكه هل أحدث (١) .

ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر وعلى من حضر وإلا فلا (٢) .

ولا يتنفل منفرد مأموما على الأصح (وهـ م ر) ولا إماما اختاره الأكثر، وعنه يصح اختاره الشيخ وشيخنا (٣) .

[باب صفة الصلاة]

ويتوجه: يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا (٤) .

ولا تنعقد إلا بقوله قائما في فرض: الله أكبر وهي ركن بقدر ما يسمع نفسه، ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها (وم) وكذا ذكر واجب (٥) .

وإذا قدر المصلي أن يقول: الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها وهو قول مالك وأحمد (٦) .

قال شيخنا: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات: أت، أت، ألتحي، ألتحي،

وفي السلام: أس، أس. وقوله في التكبير: أكككبر ونحو ذلك فهذا


(١) الفروع (١/ ٣٩٧) والاختيارات (٤٩) وللفهارس العامة والتقريب (٢/ ٥٦) .
(٢) الاختيارات (٤٩) والفروع (١/ ٤٠٠) وللفهارس (٢/ ٥٧) .
(٣) الفروع (١/ ٤٠٠) ف (٢/ ٥٧) .
(٤) الفروع (١/ ٤٠٨) وللفهارس (٢/ ٥٨) .
(٥) الفروع (١/ ٤١٠) وللفهارس (٢/ ٤٨) .
(٦) الاختيارات (٥٠) وللفهارس (٢/ ٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>