للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا ظهر الزوج معيبًا فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل، وكذا في فوات شرطها (١) .

قال شيخنا: وإن جهل فساد النكاح لتغرير غار كأخته من رضاع فالمهر على الغار (٢) .

[باب نكاح الكفار]

والصواب أن أنكتحهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها.

وإن أسلموا عفي لهم عن ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه (٣) .

واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجهين:

فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام.

وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه: من حصول الحل به للمطلق ثلاثًا، ووقع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به فصحيح.

وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لغير المرأة أو لوصف؛ لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدًا.

وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم.

ولو قيل: إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة

أهل الجاهلية، كما قلنا في إحدى الروايتين إن من لم يعلم الواجبات


(١) الإنصاف ٨/ ٢٠١ ف ٢/ ٢٩٢.
(٢) فروع ٥/ ٢٢٤ ف ٢/ ٢٩٢.
(٣) اختيارات ٢٢٤ والإنصاف ٨/ ٢٠٧ ف ٢/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>