للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصداق]

ولا يجوز كتابة الصداق على الحرير وقاله ابن عقيل (١) .

ولا يبطل المهر بذلك، واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل (٢) .

وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار. فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه لا يستحب؛ بل يكون بلوغًا مباحًا (٣) .

ولو قيل: إنه يكره جعل الصداق دينًا سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلاً لكان متوجهًا، لحديث الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إن كان عاجزًا عن ذلك فيكره؛ بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله؛ لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة (٤) .

ولو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة صح. ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة (٥) نص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة، واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره. جاء عن ابن سيرين عن شريح «أن رجلاً تزوج امرأة على عاجل وآجل إلى الميسرة فقدمته إلى شريح فقال لنا على ميسرة فآخذه لك» .


(١) اختيارات ٢٢٧ ف ٢/ ٢٩٣ وتقدم.
(٢) إنصاف ١/ ٤٨٠ ف ٢/ ٢٩٣.
(٣) والإنصاف ٨/ ٢٢٩.
(٤) اختيارات ٢٢٧ ف ٢/ ٢٩٣ فيه زيادة.
(٥) وفي الإنصاف ٨/ ٢٤٤ وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>