للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة (١) .

الجمع بين الصلاتين

واعتبر في الفصول الموالاة، قال شيخنا، ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع، وقال: إذا سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [به] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان، واختار شيخنا لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصه في جمع المطر، إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس (٢) .

صلاة الخوف

ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد (٣) .

[باب صلاة الجمعة]

ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما

علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة


(١) الفروع (٢/ ٥١) ف (٢/ ٨٢) .
(٢) فروع (٢/ ٧٢) فيه زيادة إيضاح ف (٢/ ٨٢) .
(٣) اختيارات (٧٤) ف (٢/ ٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>